السؤال
هل يجوز إخراج الزكاة على العائد فقط أم أصل المال والعائد معا ؟
الجواب
تجب الزكاة على أصل المال والعائد معا ً، إذا بلغ أصل المال نصاباً وحال عليه الحول ؛ لأن الربح فرع عن الأصل ( رأس المال ) ، والفرع يتبع الأصل .
كما لو كان لشخص مبلغٌ من المال استثمره في التجارة ثم ربح في أثناء الحول، فالواجب ضم الربح إلى رأس المال وإخراج الزكاة عن جمعيه، إذا حال الحول على الأصل .
سئل علماء “اللجنة الدائمة” (9/356): ” لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟
فأجابوا: ” تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح ” انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله : ” لدي مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري؛ فهل عليه زكاة ؟ وما مقدارها؟ ولمن أعطيها ؟ وهل أزكي أصل المال فقط أم الأصل والربح ؟
فأجاب: المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضا، ويكون ربحه تبعا له؛ يزكى مع الأصل؛ فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول، وتضيف إليه الربح، ثم تخرج الزكاة من الجميع ربع العشر ….إلخ” انتهى من “المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان”
والله أعلم
التعليقات مغلقة.