ج/ يغسل أعضاء الوضوء كاملة إلا العين فإنه يمسح عليها
فان منعه الطبيب من المسح عليها أيضا
فإنه يتركها
لكنه يتيمم بعد الوضوء
قال الإمام النووي رحمه الله
قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. وهو الصحيح في مذهب أحمد. وعن أبي حنيفة ومالك: أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا، اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء
التعليقات مغلقة.