الصيغة الصحيحة للتكبير بها يوم العيد؟
ج: لم ترد صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفق الصحابة على صيغة محددة، وإنما تنوعت صيغ التكبيرات الواردة عنهم.
وقد قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
فلم يقل الله صيغة التكبير كذا وكذا.
وبناء عليه: فتجوز كل صيغ فيها ذكر لله وتكبير.
والناس في هذا الأمر منهم من يكبر تكبيرًا مختصرًا وهو قولهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ومنهم من يكبر تكبيرًا مطولاً وهو قولهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكْرة وأصيلًا.
لا إله إلا الله وحده، صَدَق وَعْده، ونَصَر عَبْده وأَعَزّ جُنْده، وهَزَم الأحزاب وحده.
لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كَرِه الكافرون.
اللهم صَلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسَلِّم تسليمًا كثيرًا.
وهذا الأخير أحب إليّ وهو ما عليه عموم أهل مصر، وهو ما اختاره سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه.
فمن كبّر التكبير المختصر جاز، ومن كبر التكبير المطول جاز، ومن كبر تكبير آخر غيرهما جاز أيضًا؛ لأن المسألة ليس فيها نص يحسمها.
(فتاوى اليوم=27 رمضان 1443هـ)
س4790: هل يجوز في آن واحد الجمع بين نية قضاء ما عليّ من رمضان وصيام الست من شوال؟
ج: لا نرى جواز ذلك، وإن كانت المسألة خلافية بين الفقهاء.
السائل: ما وجهة من يرون الجواز؟
قلتُ: قالوا: المطلوب صوم ستة أيام في شهر شوال قضاءً أو نفلاً وقد كان.
السائل: وما وجهة من يرون المنع؟
قلت: قالوا: جاء في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ومن لم يقض ما فاته من رمضان لم يوافق الحديث؛ لأنه لم يصم رمضان كاملاً حتى يتبعه أيامًا من شوال.
وأيضًا: لو كان ذلك جائزًا لكان من عليه أياما يقضيها في رمضان أولى ممن صام رمضان كاملا؛ لأنه سيقضي ويأخذ أجر صيام ست من شوال.
وأيضًا: لا يستويان في الأجر بحال شخص قضى ما عليه من رمضان ثم صام الست أو العكس، وشخص جمع بين القضاء وصوم الست في آن واحد.
س4791: هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء الأيام التي عليّ من رمضان؟
ج: من ناحية الجواز يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء فأمد القضاء موسع= طوال العام.
وأمد الست من شوال مضيق= شهر شوال فقط.
ومع ذلك لو أمكن القضاء أولاً ثم صيام أيام شوال لكان أولى.
س4792: لا أنشط لقول أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، فهل يجوز قولها أثناء صلاة الفجر، وكذا أذكار المساء أثناء صلاة المغرب؟
عِلما بأن السائلة امرأة وتصلي وحدها في بيتها.
ج: لا أرى جواز ذلك؛ لأن الصلاة لها أذكارها المخصوصة.
س4793: هل يجوز الاستغفار والحمد لله داخل الصلاة؟
ج: نعم، يجوز كل دعاء في السجود ويجوز كل تعظيم لله في الركوع.
وبناء عليه: فلا بأس بالحمد والاستغفار في الصلاة.
س4794: نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الفتوى التالية: (يستحب حين إخراج زكاة الفطر أن تُراعَى مصلحةُ الفقير على حسب حال المُزكِّي يسارًا وإعسارًا، وباعتبار ما يَطعمه وعيالُه.
فمن كان مُعسِرًا فليُخرج الزَّكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن الفرد.
ومن كان مُتوسِّط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز، أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد.
ومن كان مُوسرًا فليخرج الزكاة على الزبيب -مثلاً-، أي ما قيمته 175 جنيهًا عن الفرد).
فما رأيكم؟
ج: هذا كلام صحيح مِائة بالمِائة بل في قمة الروعة، وهو والله عين الفقه والفهم الصحيح لمقاصد الشرع.
س4795: هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟
ج: الظاهر أنها متغيرة تتغير من عام لعام.
س4796: قرأت ما يلي: القاضي الذي يحكم بالقوانين ولا يحكم بالشريعة وهو غير مختار لا إثم عليه، وإنما يكون الإثم أو الفسق أو الظلم أو ربما الكفر إذا خُيّر بين حكم الله وحكم القوانين فاختار القوانين وغض الطرف عن حكم الله فلم يحكم به.
فما رأيكم في هذا الكلام؟
ج: كلام صحيح، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله فاسق أو ظالم أو كافر.
س4797: عند سماع القرآن في الهاتف أو الراديو أو اليوتيوب، هل يجب أن أكون على طهارة؟
ج: لا والله.
س4798: هل ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة محددة للتكبير بها يوم العيد؟
ج: لا.
س4799: هل أجمع الصحابة على صيغة محددة للتكبير بها يوم العيد؟
ج: لا.
س4800: ما الصيغة الصحيحة للتكبير بها يوم العيد؟
ج: لم ترد صيغة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفق الصحابة على صيغة محددة، وإنما تنوعت صيغ التكبيرات الواردة عنهم.
وقد قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
فلم يقل الله صيغة التكبير كذا وكذا.
وبناء عليه: فتجوز كل صيغ فيها ذكر لله وتكبير.
والناس في هذا الأمر منهم من يكبر تكبيرًا مختصرًا وهو قولهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ومنهم من يكبر تكبيرًا مطولاً وهو قولهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكْرة وأصيلًا.
لا إله إلا الله وحده، صَدَق وَعْده، ونَصَر عَبْده وأَعَزّ جُنْده، وهَزَم الأحزاب وحده.
لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كَرِه الكافرون.
اللهم صَلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسَلِّم تسليمًا كثيرًا.
وهذا الأخير أحب إليّ وهو ما عليه عموم أهل مصر، وهو ما اختاره سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه.
فمن كبّر التكبير المختصر جاز، ومن كبر التكبير المطول جاز، ومن كبر تكبير آخر غيرهما جاز أيضًا؛ لأن المسألة ليس فيها نص يحسمها.
التعليقات مغلقة.