س4773: من أفطر في رمضان ماذا عليه؟
ج: من أفطر في رمضان بعذر فلا إثم عليه، وعليه القضاء بلا ريب.
ومن أفطر في رمضان بغير عذر بأكل وشرب، فعليه التوبة أولاً من هذا الذنب الكبير، وعليه القضاء ثانيًا، واختلفوا هل عليه كفارة أم لا؟
على قولين.
ومن أفطر في رمضان بأكل وشرب وأضاف إلى ذلك الجماع فعليه بعد التوبة والقضاء الكفارة.
السائل: سمعت أن من أفطر في رمضان فهو مخير بين القضاء أو الإطعام، فهل هذا صحيح؟
قلتُ: لا، هذا غير صحيح، إنما عليه القضاء ما دام يقدر عليه، فإن عجز عن القضاء مؤقتًا قضى متى تيسر له، وإن عجز عنه مطلقًا أطعم عن كل يوم مسكينًا.
س4774: هل المرأة التي تحيض في رمضان لا يحبها الله، ولأجل ذلك عاقبها بنزول الحيض عليها، حتى تحرم من الصيام؟
ج: لا، وإنما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.
س4775: من تفطر أياما في رمضان بسبب الحيض أو النفاس، إذا قضت هذه الأيام بعد رمضان هل تحصل على الثواب كأنها صامت في رمضان
ج: نعم؛ لأنها إنما أفطرت لسبب خارج عن إرادتها.
س4776: بعض النسوة يفطرن في رمضان بسبب الحيض، ولكنهن يمتنعن عن الأكل والشرب طوال النهار احتراما منهن لشهر رمضان، فما رأيكم في فعلهن؟
ج: فعلهن خطأ كبير جدًا، فالذي فرض الصيام هو الله، والذي بين أنهن يفطرن هو المبلغ عن الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهن أن يستجبن لأمر الله ورسوله، ويفطرن ولا يمتنعن عن الطعام والشراب بحجة احترام أو حرمة الشهر.
س4777: هل يشعر المرء أنه سيموت قبل موته بأكثر من شهر؟
ج: لا أعرف دليلاً على ذلك.
س4778: كنت أحب أبي رحمه الله وكنت بارا به، ولكن منذ أن توفاه الله لم أره في المنام، فهل هذا يدل على عدم رضاه عني؟
ج: لا.
س4779: هل يجوز لي القرآن بصوتي ونشره على تطبيق التيك توك وتحقيق مكاسب مالية؟
ج: نعم، يجوز ذلك.
س4780: هل يجوز لي الجلوس مع كشف شعري وبنص كم أمام زوج ابنتي؟
ج: نعم، يجوز الجلوس بهذه الهيئة أمام زوج ابنتكِ؛ لأنه محرم على التأبيد.
س4781: إذا تأخير الوكيل في إخراج زكاة الفطر، هل تجزئ الموكل؟
ج: نعم، تجزئه، فبمجرد وصول زكاة الفطر للموكل تسقط عن الوكيل، فإن حصل تأخير في إخراجها؛ يقع الإثم على الوكيل.
س4782:ما صحة حديث: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا، ومشى حافيا وناعلا، وانصرف عن يمينه، وعن شماله؟
ج: حديثٌ ضعيف معلول لا يُثبته أهل المعرفة بالحديث.
س4783: امرأة وضعت مبلغًا في البنك وتأخذ الفوائد شهريا للإنفاق على أولادها، فهل عليها في هذا المال زكاة؟
ج: نعم، عليها فيه زكاة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
السائل: لكن بهذه الطريقة المال ستأكله الزكاة=يتناقص كل سنة.
قلتُ: هو في حقيقة الأمر يبارك فيه لأن الزكاة تخرج منه، ولولا إنفاق الفوائد كل شهر لغطت الفوائد الزكاة وزادت أضعافا، ولو قلنا: هذا المال لا زكاة فيه لأنه يتناقص والفوائد تنفق شهريًا، لأفتينا كل من يودعون أموالهم في البنوك وينفقون الفوائد بعدم وجوب الزكاة و كذا كل من يشغلون أموالهم لدي التجار وينفقون الفوائد، ولا شك أن هذا خطأ كبير.
الحاصل: من ادخر مالا في البنك أو استثمره مع أحد التجار وقد بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ففي المال مع فوائده الزكاة، فإن كانت الفوائد تصرف كل شيء وتنفق، فالزكاة على رأس المال بنسبة 2،5% = رُبع العُشر.
س4784: لي صديق مقيم في دبي ويريد الزواج من أوروبية مسيحية وفي هذا المقام لي عدة تساؤلات:
أولاً: هي يجوز له الزواج بها وهي مسيحية؟
ثانيًا: هل يجوز أن تزوج نفسها بدون ولي؛ لأن جميع أهلها على غير الإسلام؟
ثالثًا: هل يجوز أن أعقد لهما عقد الزواج بنفسي شفويا بدون تسجيل؟
رابعا: ما هي شروط وأركان الزواج؟
خامسًا: ما الصيغة الصحيحة لعقد الزواج؟
ج: أجيب على أسئلتك بالترتيب فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: نعم، يجوز للمسلم الزواج من المسيحية واليهودية إذا كانت محترمة عفيفة.
ثانيًا: يجوز لها أن تزوج نفسها، ويجوز لها توكيل مسلم صالح يزوجها.
ثالثًا: ويجوز عقد الزواج شفويا بدون توثيق، والتوثيق آكد وأولى؛ حفظا للحقوق والنسب.
فإذا لم يوثق فليكتبوا ما يفيد إتمام الزواج وحفظ الحقوق المالية.
رابعا: لصحة الزواج لابد من: موافق الزوج والزوجة، والشهود أو الإعلان، والمهر، وعقد العقد شفويا أو كتابيًا والجمع بينهما أولى وأحدهما كافٍ.
خامسا: من الصيغ الصحيحة أن تقول الفتاة للخاطب: زوجتك نفسي على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صداق كذا وكذا، ويقول الزوج قبلت أو العكس=يقول هو الصيغة وتقول هي قبلت، ويشهد الشهود العدول على ذلك.
السائل: هل يصح أن أعقد لهما وأكون شاهدًا في ذات الوقت؟
قلت: نعم، يصح ذلك.
السائل: أيهما أفضل تزويجها لنفسها أم توكيل من يزوجها؟
ج: كُلٌ جائز، لكن تتمثل فائدة توكيل من يكون وليًا لها في أمرين:
الأول: النظر في أحوال وأخلاق الزوج والتكلم معه في حفظ حقوقها.
الثاني: الشكل الاجتماعي.
س4785: هل يجوز للرجل توكيل زوجته لإخراج زكاة الفطر؟
ج: نعم، يجوز للزوج توكيل الزوجة بإخراج زكاة الفطر من ماله أو مالها، ولا يلزم أن يخرجها بنفسه.
التعليقات مغلقة.