(فتاوى اليوم)
س4681: شخص عليه كفارة إطعام ستين مسكينًا فكيف يطعمهم؟
ج: لذلك صور منها:
أولاً: أن يستضيف في بيته 60 مسكينًا ويغديهم=كل مسكين وجبة مشبعة من طعامه المتوسط.
ثانيًا: أن يوزع الطعام جافا غير مطبوخ على 60 مسكينًا.
ثالثًا: أن يوزع طعاما يكفي 60 مسكينًا على أسرة أو أكثر.
رابعًا: أن يدفع المال الذي يكفي لإطعام المساكين لشخص يثق في دينه وأمانته وخبرته، ويوكله بإطعام المساكين عنه.
قلتُ: كل هذه الحلول اتفق عليه أكثر الفقهاء وجمهورهم
وهناك حل أخير قال به الحنفية ولم يقل به الجمهور=أكثر الفقهاء
وهو: أن يخرج الكفارة مالاً.
س4682: صائم صلى الفجر ونام، فاستيقظ فوجد نفسه قد احتلم، فهل يبطل صومه؟
ج: لا، ولكن يجب عليه الاغتسال حتى يصلي.
س4683: هل الغاز المسيل للدموع يفطر الصائم؟
ج: لا.
س4684: إذا لم أستطع صلاة السنن الرواتب في المسجد، هل تجوز صلاتها في المنزل؟
ج: نعم، تجوز صلاتها في المنزل، بل صلاتها في المنزل أفضل وآكد.
س4685: رجل يعمل بأعمال البناء الشاقة، هل يجوز له أن يفطر ويدفع كفارة؟
ج: لا.
وإنما يَخرج من منزله صائما، ولا يفطر إلا إذا لم يستطع العمل مع الصيام، ولا يجد مالاً ينفقه على أهل بيته مدة شهر رمضان الكريم.
س4686: هل الاستمناء يفطر الصائم؟
ج: نعم، عند جمهور الفقهاء، خلافا لبعض العلماء.
س4687: هل قراءة سورة الواقعة أمر يجلب الرزق؟
ج: لم يصح في ذلك حديث.
السائل: إذن ما السورة التي تجلب الرزق؟
قلتُ: لا أعلم سورة تجلب الرزق، وإنما عليك بدعاء الله، مع الأخذ بالأسباب والسعي.
س4688: نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن شرب الماء واقفًا،
فهل يشمل أي مشروب غير الماء مثل العصائر و غيرها أم الماء فقط؟
ج: لا يصح حديث في النهي عن ذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الشرب قائمًا.
س4689: هل ترفع المرأة صوتها بالتأمين خلف زوجها ومحارمها في الصلاة؟
ج: هي بالخيار، فالأمر في المسألة واسع.
س4690: هل القنوت في الوتر بأن يقبل الله منا الصيام والقيام ويستر نساءنا ويحفظ بناتنا ويربي لنا أولادنا ويحفظ بلادنا.
بدعة؟
ج: لا.
السائل: سمعت من أحد المشايخ أن القنوت في الوتر يكون بالدعاء التالي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
فمن زاد على هذا الدعاء فقد ابتدع وزاد في الدين ما ليس منه، فهل هذا صحيح؟
قلتُ: لا، ليس صحيحًا، بل يصح هذا الدعاء وحده، ويصح مع غيره، ويصح الاكتفاء بغيره دونه، والأمر في ذلك واسع، نعوذ بالله من التشدد.
س4691: رجل مرض من أول رمضان ولم يصم،
ثم مات اليوم (11 رمضان)، فهل يُصام عنه، أم نخرج كفارة إطعام مساكين؟
ج: لا تلزمون تجاهه بشيء، وأنتم بالخيار بين الصوم والإطعام.
أما عدم الإلزام بشيء فلأنه تواصل به المرض حتى مات، ولم يشفى زمنا يتمكن فيه من القضاء.
س4692: إذا انتهى الثلث الأول من شهر رمضان نسمع في الراديو ونشاهد على الشاشات من يقولون: انتهت أيام الرحمة!
فعلى أي شيء يعتمد هؤلاء في قولهم هذا؟
ج: يعتمدون على حديث ضعيف جدًا وهو حديث:
رمضان أوله رحمه، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.
س4693: ما صحة حديث: مَن مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام؟
ج: لا يصح بحال.
ومعاونة الظلمة محرمةٌ يقينًا.
س4694: ما حكم أن يغير الإمام نبرة ومستوى صوته عند التشهد، فعند التشهد يمد التكبير مع خفض الصوت؛ ليشعر المصلي أنه في التشهد؟
ج: جائز.
س4695: هل يجوز تعدد النية في صوم شهر رمضان فتكون النية صيام رمضان وكفارة يمين؟
ج: لا يجوز ذلك بحال!
س4696: ما صحة حديث: عُمرة في رمضان تعدل حجة؟
ج: الحديث صحيح.
وقد زيد في بعض الطرق: تعدل حَجة [معي].
لكنها زيادة لا تصح.
وقد اتفق الفقهاء كما ذكره بدر الدين العَيني… وغيره- أن العمرة في رمضان لا تجزئ عن حجة الإسلام (الفريضة).
س4697: هل حديث الآحاد حجة؟
ج: نعم، حديث الآحاد حجة.
وبالجملة: فإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شذوذ أو علة وجوب العمل به بغض النظر عن كونه من الآحاد أو المتواتر.
قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7].
فلم يقل خذوا بالمتواتر دون الآحاد.
وإنما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه…الآية.
ومعنى هذا أن الخبر إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به.
س4698: ما حكم القرض من التضامن الاجتماعي لشراء أغنام؟
عِلمًا بأن الوحدة ستقوم بدفع المبلغ عن طريق موظف يذهب إلى السوق مع المقترض؟
ج: هذا جائز وحلال، فهذه معاملة جديدة مكونة من ثلاثة أطراف تحقق المصلحة لأطرافها وليس فيها ظلم ولا غش.
س4699: الإمام في صلاة التراويح أحيانا يقنت في الوتر، وأحيانا لا يقنت، فهل في ذلك إشكال؟
ج: لا إشكال في ذلك، والأمر في المسألة واسع، فإن قنت جاز، وإن ترك جاز، والقنوت أحب إليّ.
س4700: قالت دار الإفتاء المصرية: النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح.
فما رأيكم في هذا الكلام؟
ج: هذا كلام صحيح لا غبار عليه، وعلى الصائم أن يستيقظ أوقات الفرائض؛ ليصليها في أوقاتها، أو على أقل تقدير قبل خروج وقتها.
التعليقات مغلقة.