هل الإقراض بفائده حلال؟

س٤٤٦٨: يطلب مني الأصدقاء قروضا حسنة، ولو أعطيتهم جميعا لأفلست، فقررت أن أقرضهم بفائدة، ولما أخبرتهم تراجع أغلبهم ولم يقترض إلا شخصين أو ثلاثة، فما حكم فعلي هذا؟

ج: فعلك جائز ومباح، هذا ما استقرت عليه الفتوى عندنا أن إقراض واقتراض الفلوس بفائدة محددة مقدما ومتفق عليها بين المقرض والمقترض حلال.
وإذا حدثت الناس عن الزيادة تجد من كان في حاجة للمال يوافق ومن كان يقترض لمجرد اللهو واللعب ولمجرد أنه قرض مجاني بلا فائدة يتراجع.
السائل: هذا صحيح وهذا ما حصل بالفعل.
قلتُ: هكذا أغلب الناس يريدون الحصول على كل شيء بالمجان.

س٤٤٦٦: مات ولد في حياة والده، وهذا الولد متزوج وعنده ولد وبنت، ففي حياة الجد أوصى للولد والبنت بميراث والدهما= الذي كان سيأخذه إن عاش، وبعد وفاة الجد نازعهما العم قائلا:
يحق لأبي أن يرث في الثلث الذي سيأخذه أبناء أخي الميت، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: منازعة العم باطلة ولا قيمة لها شرعا وذلك لأمور:


الأمر الأول: أن الأحفاد يحق لهم الثُلث بالوصية التي نص عليها الجد.
الأمر الثاني: لم نقل يحق للأحفاد نصف مال جدهم؛ لأن الوصية لا تزيد عن الثلث كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم
الأمر الثالث: أن الأحفاد الذين مات والدهم يحق لهم الثلث في جدهم سواء أوصى بذلك أم لم يوص عملا بالوصية الواجبة وهي معمول بها في القانون والشرع.
الأمر الرابع: أن مطالبة العم بميراث والده من أخيه الميت تفيد أنه يقر بأحد أمرين:
١- إما أن لأخيه تركة والوالد ترك نصيبه للأولاد وفي هذه الحال لا يحق العم أن يطالب لأن الجد تنازل


٢- إما أن العم يقر أن لأخيه نصف تركة والده وأن الأخ تملك ذلك في حياة الوالد، وهذا لم يحصل، ولو أراد العم إمضاء ذلك فهو الخاسر؛ لأن الأولاد بهذه الطريقة سيزيد نصيبهم عن الثُلث.


الحاصل: للأحفاد ثلث تركت جدهم أو ميراث والدهم فيما لا يزيد عن ثلث التركة ولا يحق للعم شرعا ولا قانونا أن ينازعهم في شيء.
و الوصية الواجبة عمل بها بعض أهل العلم بالشريعة وعليها فتوى المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبها عمل القانون المصري والسوري والكويتي.

س٤٤٦٧: أنا تاجر أعلاف ونظرا لتقلب أسعار العلف كل يوم هل يجوز أن أبيع بالتقسيط بدون تحديد الثمن وإنما أقول للمشتري السعر وفق سعر السداد مع زيادة نسبة التقسيط؟


ج: لا أرى ذلك جائزا؛ لأنه تضمن جهالة وسيحدث شقاقا ويفتح الباب للظلم.
السائل: وما الحل؟
قلتُ: حدد السعر عند البيع واحتط لنفسك فزد في الثمن قليلا إن شئت بالتراضي بينك وبين المشتري، فإذا حان وقت السداد، ورأيت أن السعر مرتفع عليه وأن الأسعار لم ترتفع كما توقعت فيمكنك أن تترك له بعض الثمن.
السائل: ما فهمته مثلا السعر كاش ١٠٠ فأقول قسط ١٥٠ وعند السداد إذا وجدت ال١٥٠ كثيرة يمكنني أخذ ١٣٠ مثلا، أليس كذلك؟
قلتُ: بلى.
السائل: وما الحكم إذا أعطيته العلف على سبيل السلف فقلت: هذه شيكارة علق نوع كذا ولي عندك مثلها بتاريخ كذا؟
قلت: هذا جائز بلا ريب.

س٤٤٦٩: هل يحرم عقد النكاح في شهر رجب لأنه من الأشهر الحُرم؟
ج: لا.

س٤٤٧٠: قرأت الكلام التالي وأسال عن مدى صحته: أطبق أهل العلم على أن المرأة لا يأتيها زوجها -وإن رأت الطهر وانقطع الدم- حتى تغتسل.
ج: هذا الكلام غير صحيح، فالمسألة مختلف فيها، فالجمهور يقولون بهذا القول المذكور في السؤال، لكن هناك أقوال أخرى.
الحاصل: لا إطباق من أهل العلم في هذه المسألة.

س٤٤٧١: نريد بعض تعريف السلف للبدعة؟
ج: من ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء وعكرمة لما سُئلا أتقضي الحائض الصلاة؟
فقالا: لا، ذلك بدعة.


قلت: فَفُهِم من قولهما: أن البدعة هي فعل ما يخالف الشرع= يأمرك الشرع بالترك فتفعل، يأمرك بالفعل فتترك، يأمرك بصلاة الظهر مثلا أربع ركعات فتصلي خمسا…وهكذا.

س٤٤٧٢: أعمل مدرسا في مدرسة والتوقيت الرسمي للعمل أن يبدأ من ٧ صباحا حتى ١:٣٠ ظهرا، ولكن الجميع (الطلبة وهيئة التدريس) ينصرفون في الساعة ١٢ ظهرا، وأنا أنصرف بعدهم وأكون أخر من ينصرف، فهل بهذا يكون راتبي حلال؟


ج: نعم، حلال بلا ريب ما دمت تشرح بضمير.

التعليقات مغلقة.