(فتاوى اليوم)
س4375: ما حكم سب دين الكافر؟
ج: لا يجوز؛ لأن الله نهانا عن سبهم أنفسهم، فكيف بسب دينهم!
قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108].
س4376: ما حكم تعيين مجموعة من الأصدقاء على الصفحة على النت،
كل واحد منهم يقوم بتذكير المتابعين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة عشرة أيام؟
ج: هذا دائر بين الجواز والندب.
السائل: هل هو بدعة؟
قلتُ: لا، منذ متى كان التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟!
س4377: أنا مقاول أشتري الأسمنت والرمل والزلط والطوب من مكان مخصص لذلك فآخذ ما أحتاجه ويحاسبني صاحب المكان على دفعات على حسب الظروف.
و انتهت المعاملة بيننا، وسددت كل ما عليّ.
وبعد فترة جاءني صاحب المحل يطالبني بسداد مبلغ (170000)ج.م
فقلت: لقد سددت كل ما عليّ، فقال: لا، عليك هذا المبلغ، وأخرج لي قائمة بالمون التي أخذتها منه، وأنا أنكر هذا، فما الحل؟
ج: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
السائل: كيف ذلك؟
قلتُ: صاحب المحل يدعي، وآخذ الطلبات ينكر، فنقول لصاحب المحل عليك أن تثبت ما ادعيته بشهود أو إيصالات أو مكالمات أو غيرها، وعليك يا آخذ الطلبات أن تحلف بالله وبكتابه أنك ما أخذت منه هذه الطلبات وأنك لا شيء عليك له.
ويذكر الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبا من أراك.
وبقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان.
بقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان.
ومن هنا نعلم فائدة كتابة الدين؛ فمن فوائد ذلك حفظ الحقوق من النسيان أو الإنكار ومنعًا للنزاع.
س4378: امرأه تريد أخذ قرض من تساهيل؛ لتسدد مصاريف المدرسة، فهل يجوز لها أن تأخذ هذا القرض؟
علمًا بأنه بفائدة محددة مسبقًا ومتفق عليها وتتراوح ما بين 3 إلى 5 %
ج: استقرت الفتوى عندنا على جواز ذلك، وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف معتبر بين أهل العلم.
ولمزيد من التفصيل والتأصيل يراجع كتابنا: إعلام أهل الأرض بحكم القرض.
س4379: سُئل أحدهم السؤال التالي: هل الموسيقى حرام بالإجماع، أم فيها خلاف؟!
فأجاب نصًا: مافيهاش ذرة خلاف!
فما قولكم؟
ج: هذا جواب غير صحيح ولا سديد؛ لأن مسألة الموسيقى مختلف فيها بين أهل العلم، فجمهورهم على حرمتها، وبعضهم على إباحتها وهو ما استقرت عليه الفتوى عندنا، وفي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
والجزم بعدم الخلاف فيها سببه إما التشدد أو الحكم بشذوذ قول المخالف أو عدم اعتباره، وكل هذا غير مقبول بمرة، هدى الله هؤلاء!
س4380: كتب أحدهم على حسابه على النت المنشور التالي: فوائد البنك ربا حرام، ومن قال لك: (فيها خلاف) فهو كذاب أثيم يأكل بدينه.
فما قولكم.
ج: هذا المنشور ظلمات بعضها فوق بعض، فقد اشتمل على طوام!
الطامة الأولى: نفي الخلاف في مسألة فيها خلاف معتبر
الطامة الثانية: وصف المخالف له في الرأي بالكذاب
الطامة الثالثة: الحكم بتأثيم المخالف له في الرأي
الطامة الرابعة: وصف المخالف له بأنه يأكل بدينه=يبيع دينه!
الطامة الخامسة: ذمه للمخالف هو ذم لمئات العلماء داخل مصر وخارجها في الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث وهيئة كبار العلماء وفي جنبات الأرض.
والحاصل: أم هذا منشور خاطئ لا نوافق عليه، بل نرفضه تماما، ونسأل الله أن يهدي كاتبه، وأن يعتذر عنه.
ونجمل القول في فوائد البنوك فنقول: مختلف فيها بين أهل العلم، ولكل قول وجهته ووجاهته وحظه من النظر، واقد استقرت الفتوى عندنا على جواز وحِل فوائد البنوك كلها، وهو ما استقرت عليه فتوى أزهرنا الشريف، ودار إفتاءنا العامرة.
ولمزيد من التفصيل والتأصيل يراجع كتابنا: الفتوى الرجبية في الفوائد البنكية والبريدية.
التعليقات مغلقة.