قال الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى – :
إذا اختلفت الأصناف مثل اختلاف العمل – أي العملات – فهي سواء أي : يباع بعضها ببعض لكن يدًا بيد – كما يباع البر بالشعير – ولو تكلف يدًا بيد صاعًا من بر بصاعين من شعير لا بأس .
- أو صاعًا من تمر بصاعين من شعير لا بأس لكن يدًا بيد .
- أو جنيه من الذهب بمائة درهم فضة بخمسين درهم – بأكثر بأقل – يدًا بيد لا بأس .
- فهكذا دولار أمريكي بدولارين من عملة أخرى أو دينار ليبي بدولارين من العملة الأمريكية أو بغيرها يدًا بيد لا بأس بذلك .
قال الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى – :
إذا اختلفت الأصناف مثل اختلاف العمل – أي العملات – فهي سواء أي : يباع بعضها ببعض لكن يدًا بيد – كما يباع البر بالشعير – ولو تكلف يدًا بيد صاعًا من بر بصاعين من شعير لا بأس .
- أو صاعًا من تمر بصاعين من شعير لا بأس لكن يدًا بيد .
- أو جنيه من الذهب بمائة درهم فضة بخمسين درهم – بأكثر بأقل – يدًا بيد لا بأس .
- فهكذا دولار أمريكي بدولارين من عملة أخرى أو دينار ليبي بدولارين من العملة الأمريكية أو بغيرها يدًا بيد لا بأس بذلك .
التعليقات مغلقة.