(جُمعة مباركة علينا وعليكم)
(فتاوى اليوم)
س4129: هل يجوز للجنب ذِكر الله؟
ج: نعم يجوز، والذكر على طهارة أولى.
س4130: سَرقت مبلغا ماليا وتبت إلى الله فما الحل؟
ج: الحل بعد التوبة رَد المال لأصحابه، فإن لم تعرفهم فتصدق به عنهم.
س4131: ما حكم الربح من خلال العُمْلات الرقمية؟
ج: من المسائل الجديدة المختلف فيها، وبعد البحث نرى الربح حلال.
س4132: جلست مع شخص يدخن فتطاير الدخان عليّ فما انتقض وضوئي؟
ج: لا، مع قولنا بحرمة التدخين.
س4133: توضأت ولبست الجورب، ثم انتقض وضوئي، فتوضأت ومسحت عليه، ثم خلعته وأنا على وضوء، فهل وضوئي صحيح أم انتقض؟
ج: الوضوء صحيح، والمسألة تشبه مسألة من توضأ ومسح على رأسه، ثم بعد الوضوء حلق شعره، فهنا الوضوء صحيح أيضًا.
س4134: رجل يملك شقة، فهل يبيعها ويحج أم يزوج ابنه في الشقة؟
ج: يزوج ابنه في الشقة، فالحج لا يجب على الفور، بينما الولد يحتاج إلى إعفاف.
س4135: يقول الناس: عين الآدمي لا يملئها غير التراب، فهل هذا صحيح؟
ج: نعم، هذا صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين -واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
س4136: مات وترك: زوجة، وبنات، وإخوة وأخوات أشقاء.
فكيف تقسم التركة؟
ج: للزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
س4137: اغتسل من الجنابة وتبول قبل الغسل، ثم تبول بعده فنزل بعض المني مع البول فهل عليه إعادة الغسل؟
ج: لا.
س4138: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشخص واحد؟
ج: نعم، يجوز ذلك على المفتى به عندنا، وهو مذهب السادة الحنفية.
س4139: هل يجوز للحائض أو النفساء زيارة المقابر؟
ج: نعم، يجوز لهما ذلك بلا ريب.
س4140: أقوم بإعطاء الحقن العضل لأخواتي فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ج: لا يجوز لك ذلك، إلا إذا لم تجد امرأة تعطيهن الحقن؛ لأن الأمر يتضمن كشف العورة المغلظة.
س4141: هل يجوز للرجل إعطاء الحقنة العضل لزوجته وهي كذلك؟
ج: نعم، يجوز ذلك بلا ريب.
س4142: ما حكم الصلاة عن الميت؟
ج: لا يُصلي أحد عن أحد كما قال جماهير العلماء، ونُقلت الإجماعات على ذلك، وهي منخرمة.
وممن نقلوا الإجماع على ذلك: ابن بطال، والقاضي عياض، وابن عبد البر، وابن رُشد،…وغيرهم
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن من مات وعليه صلاة واجبة، سقطت عنه في أحكام الدنيا بموته، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة، فلا ينوب أحد عن الميت في أدائها….
غير أن الحنفية قالوا: إذا أوصى من عليه صلوات فائتة بالكفارة، فيلزم وليه – وهو من له ولاية التصرف في ماله بولاية أو وراثة – أن يعطي عنه لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة، وذلك من ثلث ماله كسائر الوصايا، فإن لم يوص بذلك سقطت عنه تلك الصلوات في حق أحكام الدنيا للتعذر، وقال بعض الشافعية – على خلاف المشهور في المذهب – يطعم الولي عن كل صلاة فائتة مدا.
وجاء فيها أيضًا: أما بعد الممات فكذلك الحكم عند الحنفية والمالكية، إلا ما قاله ابن عبد الحكم من المالكية من أنه يجوز أن يستأجر عن الميت من يصلي عنه ما فاته.
فالحاصل: أن جماهير العلماء على أنه لا يُصلى أحد عن أحد، ورأى بعض الفقهاء أنه يكفر عنه إن أوصى بالصلاة عنه عن كل يوم ربع صاع أو نصف صاع، ورأى بعضهم أنه يطعم عنه مطلقًا، ورأي بعضهم أنه يصلى عنه مطلقا.
والراجح عندنا قول جماهير العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد.
قال الإمام مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين – رضي الله تعالى عنهم – بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد. اهـ. انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام.
س4143: هل تجوز صلاة الشروق بعد الفجر مباشرة؟
ج: لا.
قال السائل: إذن متى أصليها؟
قلتُ: في وقتها بعد طلوع الشمس بنحو من عشر دقائق أو ربع ساعة تقريبًا
قال: ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟
قلت: صلاة الضحى هي صلاة الشروق.
التعليقات مغلقة.