(فتاوى اليوم)
س4114: هل يجوز أخذ بعض عِظام الميت والاحتفاظ به للذكرى؟
ج: لا نرى جواز ذلك؛ لأنه يتنافى مع إكرام الميت وحرمته، ولا حاجة له ولا ضرورة.
س4115: هل بالفعل الأكل على جَناب حرام ويورث الفقر؟
ج: بل حلال حلال حلال، ولا يُورِث الفقر ولا غيره.
س4116: ما صحة ما رُوِي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: «هل تدرون لِمَ سُمِّيَ المزاح؟» قالوا: لا. قال: «لأنه زاح عن الحَق»؟
ج: هذا أثر ضعيف لا يثبت.
س4117: خطب الجمعة وصلى بالناس بدون وضوء فما الحل؟
ج: إذا تعمد ذلك يأثم، وعليه الإعادة والتوبة، وليس على الناس شيء.
س4118: شائع بين الناس في بلادنا أن الحائض لا يجوز لها أن تباشر ذبح الطيور، فهل هذا صحيح؟
ج: لا، هذا ليس صحيحا، فالحائض يجوز لها أن تذبح بلا ريب.
س4119: توضأ ودخن سيجارة فهل يعيد الوضوء؟
ج: لا يلزمه إعادة الوضوء، ولو تمضمض فهو حسن، والتدخين محرم.
س4120: ما صحة حديث: إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن؟
ج: سنده ضعيف، ومعناه صحيح، وقد روي موقوفا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بسند فيه ضعف.
س4121: أرضعتني خالتي مرة واحدة فهل تحل لي ابنتها؟
ج: ما دامت رضعة واحدة فقط، وأنت واثق من ذلك من خلال كلام خالتك وأمك؛ فلا تحرم عليك ابنت خالتك هذه؛ لأن عدد الرضعات المحرمات خمس رضعات على المفتى به عندنا.
س4122: أريد التصدق وأمامي إمام المساهمة في بناء مسجد، أو دفع إيجار لأسرة فقيرة ستطرد من المنزل إذا لم تدفع الإيجار، فأيهما أقدم؟
ج: عليك بدفع الإيجار للأسرة بلا شك ولا ريب.
س4123: أعمل في مصنع مناديل ورقية يصدر للخارج، واكتشفت أنه من الذين يصدر لهم اليهود، فما حكم عملي فيه؟
ج: عملك حلال.
س4124: هل يجوز الجهر بالقراءة في قيام الليل للمنفرد؟
ج: نعم يجوز.
س4125: إذا توضأت غسلت أو مسحت زيادة عن المطلوب احتياطا فما الحكم؟
ج: لا بأس بذلك من باب إطالة الغُرة ومن باب الاحتياط، بشرط عدم الوسوسة.
س4126: مكان يبيع الورود والشيكولاتات طوال العام، ولكن ليلة رأس السنة الميلادية يكون عليه إقبال كبير جدًا؛ بمناسبة الاحتفال برأس السنة، فما حكم البيع ليلة رأس السنة، وما حكم أجرة العمال هذا اليوم؟
ج: البيع جائز، وأجرة العمال حلال، ودخل صاحب المحل حلال، ولا حرمة في شيء مما ذُكر في معرض السؤال؛ لأن هذه مباحات وبيعها مباح في كل وقت.
س4127: ما حكم تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم؟
ج: كنت قبل سنوات أقول بتحريمها؛ لأني لم أقف ساعتها على خلاف أراه معتبرا بين أهل العلم فيها، ولكن بعد مزيد بحث واطلاع واسع في المسألة أقول:
اختلف أهل العلم في حكم تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم على أقوال كثيرة:
فمنهم من جوّزها مطلقا، ومنهم من أباحها مطلقا، ومنهم من فرق بين الأعياد المخالف للعقيدة الإسلامية والأعياد غير المخالف للعقيدة الإسلامية، ومنهم من جوّز التهنئة إذا لم تدل على الرضى بعقيدتهم وبمنعها إذا دلت على الرضى، وثَمّ أقوال أخرى في المسألة، إذن فالأمر واسع جدًا، والمسألة في أصلها فقهية محضة.
والذي تطمئن إليه النفس الآن (بداية عام 2022م) هو القول بجواز تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم؛ لأن التهنئة لا تفيد الرضا بمعتقدهم، وإنما هي من باب البر والقسط والإحسان، مع التأكيد على عقيدتنا في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله ورسول من أولي العزم من الرسل، فليس إلهًا ولا ابنًا للإله ولا ثالث ثلاثة، ولم يُقْتَل ولم يَمُتْ ولم يُصْلَب، بل رَفَعه الله إليه، والتأكد على أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، والتأكد على أن كل دين يخالف دين الإسلام هو كفر وضلال.
وقد فصّلت المسألة في الجزء (5) المناقشة رقم (11) من سلسلتي مناقشات علمية هادئة.
س4128: أعمل في مجال التسويق العقاري، والعقود تفرض غرامات تأخير على الطرفين (الشركة والمشتري)، فما حكم عملي كمسوق عقاري؟
ج: جائز.
التعليقات مغلقة.