هل الاحتفال بالكريسماس أو من يهنئ النصاري يوم القيامة المجيد فليرجع إلي بيته ويغتسل وينطق الشهادتين فقد ارتد إجماعًا؟

(فتاوى اليوم)

س4084: ما حكم صلاة المرأة بالبيجامة في منزلها؟
ج: يجوز ما دامت تستر عورتها، ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين والقدمين.

س4085: هل إلصاق القدم بالقدم من شروط الصلاة؟
ج: لا، وإنما جاءت النصوص بالأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل.

س4086: في الركعة الثانية من الصلاة في الجماعة هل نقول نصف التشهد أم التشهد كاملاً؟
ج: نقوب النصف الأول من التشهد حتى الشهادتين، وقيل: حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

س4087: ما حكم شرح الأحاديث النبوية باستخدام الرسم؛ ليفهمها غير القادرين على السمع والكلام؟
ج: يجوز ذلك، ويجب أن يشرف على ذلك بعض أهل العلم؛ للتأكد من صحة الأحاديث، والتأكد من رسمها رسما صحيحا يتناسب مع الشرح السليم لها.

س4088: زنى أحدهم بامرأة، ثم تاب، فهل يجوز له الزواج من ابنت هذه المرأة من رجل آخر؟
ج: اختلف العلماء في ذلك على قولين، ولا ننصح أبدا بالزواج من هذه الفتاة، ولكن لو تزوجها فيصح الزواج كعقد.

س4089: ما صحة الكلام التالي: ‎من يُهنئ النصرانى في يوم عيد الكريسماس أو يوم القيامة المجيد؛ فليرجع إلي بيته ويغتسل وينطق الشهادتين؛ فقد ارتد إجماعًا.؟
ج: هذا كلام غير صحيح؛ فتهنئة أهل الكتاب في أعيادهم اختلف أهل العلم فيها على قولين.

س4090: رجل نذر أن يذبح كبشين بقرون إذا رزقه الله بولد، فاشترى كبشين بغير قرون، فهل يجزئ عن النذر أم يلزمه ما عينه من وجود القرون بالكبشين،
وهل يجزئ ذلك عن العقيقة أم لا؟


ج: نرى أنه يجزئه ما فعل؛ لأن القرون لا تأثير لها في لحم الكبشين، وتجزئه كعقيقة أيضا؛ لأن الرجل نذرها إذا رُزق بمولود، والعقيقة: ذبيحة شكر لله إذا رزق الشخص بمولود .

س4091: أعمل في مجال الدهان، وطلب مني دهان كراسي قاعة أفراح، فهل عملي حلال أم حرام؟
ج: حلال.

س4092: رجل معه سيارة أعطاها لأحد الناس كي يبيعها له، وقال له: أريد بيعها بمبلغ كذا، وما زاد فهو لك.
فما حكم هذه المعاملة؟
ج: جائزة.

س4093: ما حكم بيع المنشطات والمقويات الجنسية؟
ج: لا بأس بذلك إذا لم تكن تؤذي وتضر.

س4094: ما حكم فرض غرامة التأخير؟
ج: لغرامة التأخير حالات:
الأولى: أن يُتفق عليها عند العقد وأن يكون المدين قادرا على السداد ولكنه يتعمد المماطلة.
الثانية: أن يتفق عليها عند العقد وأن يكون المدين غير قادر على السداد في الموعد المحدد وليس عنده أملاك أو مدخرات يبيعها ويسدد.
الثالثة: ألا يُتفق عليها عند العقد وأن يفرضها الدائن على المدين بشكل مفاجئ.


وثَمّ حالات أخرى
فحكمها في الحالة الأولى الجواز بلا ريب عندنا
وفي الحالتين الأخيرتين عدم الجواز إلا في الحالة الثالثة إذا قَدر على السداد وماطل.

التعليقات مغلقة.