ماهو المقصود بوضع الحدود وماهي النصوص القانونية المبينة لها

وضع الحدود (قانون مدني) :
ماهو المقصود بوضع الحدود وماهي النصوص القانونية المبينة لها…..
تنص المادة 813من المجموعة المدنية علي أن “لكل مالك ان يجبر جاره علي وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة, وتكون نفقات التحديد شركة بينهما “
وهذا حكم جديد جاءت به المجموعة المدنية الجديدة ولم يكن له نظير في المجموعة المدنية الملغاة….

المقصود بوضع الحدود :

والمقصود بوضع الحدود هو وضع علامات ظاهرة تبين معالم حدود كل من المالكين, وذلك كوضع فواصل الطوب او فواصل من الحديد بين بعضها والبعض مسافات, فلا يبقي الا مد خطوط مستقيمة بين هذه الفواصل ليبين حد الملكية علي وجه الدقة….
وتنحصر وظيفة القاضي في هذه الدعاوي المتعلقة بتعيين الحدود في تطبيق مستندات الملكية علي الطبيعة ووضع علامات مادية للحدود……
وهذه الدعاوي هي من اختصاص قاضي المواد الجزئية بشرط الا يكون هناك نزاع بين الجارين علي الملكية. فإذا تمسك المدعي عليه مثلا بملكية الجزء الذي يدعي خصمه أنه تجاوز حدود ملكه, مستندا في تملك هذا الجزء الي سبب من أسباب التمليك, خرج النزاع عن ان يكون مجرد وضع حدود وأصبح نزاعا علي الملكية نفسها, وانقلبت الدعوي الي دعوي استحقاق يخضع الاختصاص بها للقواعد العامة, فلا يختص بها القاضي الجزئي إذا جاوزت قيمته نصاب اختصاصه العادي…
وكذلك الحال أيضا اذا نازع أحد الطرفين في سند ملكية الآخر. وفي هذه الأحوال يجب علي القاضي الجزئي ان يوقف الفصل في دعوى تعيين الحدود حتي تفصل المحكمة المختصة في دعوي الملكية…
ويشترط لرفع دعوي تعيين الحدود ان يكون هناك تلاصق بين الجارين,
وعلي ذلك اذا فصل بين ملكهما طريق عام او مجري عام لم يكن هناك محل لتعيين الحدود. اما اذا فصل بينهما طريق خاص أو مسقاة او مصرف مملوكان لاحدهما تحقق التلاصق وامكن طلب تعيين الحدود…. علي أنه لايشترط ان تكون الأراضي التلاصقة من الأراضي الزراعية وذلك لان نص المادة 813من المجموعة المدنية مطلق وغير مقيد ولذلك يجوز طلب تعيين الحدود بين الأراضي المعدة للبناء, وبين المباني اذا كان التلاصق بينهما من جهة تركت فضاء…
وعلي الرغم ان المادة 813من المجموعة المدنية قد قصرت هذا الحق علي المالك الا أن الشراح يسلمون بهذا الحق لصاحب الحق العيني كالمنتفع والمحتكر, وذلك لما له من مصلحة في بيان حدود العقار الذي يستعمل عليه حقه وهي مصلحة لاتقل عن مصلحة المالك…
ومصاريف وضع الحدود وكما بينتها المادة 813من المجموعة المدنية تكون مشتركة بين الجيران علي حسب الرؤوس مهما اختلفت مساحات الأراضي وذلك لان الفائدة التي تعود من وضع الحدود متساوية بالنسبة للجارين. ولكن إذا اقتضي الأمر مسح الأراضي ذاتها كانت نفقات ذلك علي أصحابها بنسبة مساحة الأرض التي يملكها كل منهم…
ولحضراتكم الشكر والتقدير
وننتظر التفاعل والتعليق من جانبكم

التعليقات مغلقة.