الشروط المطلوبه لنظام الاحتضان والكفاله سواء اسره او فرد بنت غير متزوجه ارامل مطلقات لغير المتزوجات السن ٣٠

الشروط المطلوبه لنظام الاحتضان والكفاله سواء اسره او فرد بنت غير متزوجه ارامل مطلقات لغير المتزوجات السن ٣٠


1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، الزوجان احداهما مصري .


2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة ، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كلم منهما عن احدى وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة .


*ويجوز للجنة الأسر الكافله المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الاقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى .
واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك .


3- أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية ، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية


3-ان تتقدم الاسرة او الفرد صحيفة حالة جنائية.


4- ألا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس .


5- أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وأن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة .


7- أن تلتزم الأسرة الكافلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة الكافلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .


8- أن تكون ظروف الأسرة الكافلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية .


9- أن تقبل الأسرة الكافلة إشراف ممثلى إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعى ، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية .


10- أن تتعهد الأسرة الكافلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة ، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة .


11- أن تقبل الأسرة الكافلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية ( في حالة رغبة الاسرة الكافلة عن التخلي عنه).


12- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل .


13- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها ( ويتم اسثناء من هذا الشرط طبقاً للبحث الاجتماعي ) .


14- أن تجتاز الأسرة الراغبة فى الكفالة الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى .


١٥-يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل فى حالة وفاة الأم البديلة ، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة .


١٦-للأسره الكافلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذى تراه وفقا للقانون .


١٧-يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو كريم النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة فى نهاية اسمه او اضافة اسم الاب الاول ، ويثبت ذلك فى ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أى أثر من آثار التبنى


١٨-تلتزم الأسرة الكافلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية أو فى محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله فى عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة .
يجوز للأسرة الكافلة السفر إلى الخارج – بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه – بعد الموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة .
ويجوز للجنة المشار إليها فى هذه المادة الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين ( الثانى والرابع ) طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى .

التعليقات مغلقة.