س4815: هل يجوز إخراج الفدية بدلاً من قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان؟
ج: لا يجوز ذلك، إلا لأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يُرجى شفاؤهم ولا يتمكنون من القضاء بحال، أما من يمكنهم القضاء ولو بعد حين فعليهم القضاء ولابد.
(فتاوى اليوم)
س4809: هل خُلقت الإبل من نار؟
وهل أكل لحمها ينقض الوضوء؟
ج: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من نار لكنه حديث مختلف في ثبوته والأقرب إلينا عدم ثبوته= معلول.
واختلفوا في نقض الوضوء من أكل لحمها فالجمهور -خلافا الحنابلة- على عدم النقص وهو ما نفتي به.
س4810: ما حكم الدعاء بهذا الدعاء
(اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلي حولك وقوتك)؟
ج: لا بأس به، فللمعنى وجه صحيح.
وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
س4811: قال أحدهم: خُطبة العيد خطبة واحدة بدعة وضلالة فما قولكم؟
ج: كلامه غير صحيح بمرة؛ لعدم ثبوت ما يفيد أن خطبة العيد كالجمعة، وما نقل من إجماعات على أن خطبة العيد خطبتين كالجمعة مفتقر إلى برهان.
وعليه: فالأمر واسع، من شاء خطب خطبتين ومن شاء جعلها واحدة.
س4812: ما حكم تنظيف المتزوجة حواجبها لزوجها في العيد؟
ج: يجوز عند -جمهور الفقهاء- للمرأة المتزوجة نمص حاجبيها تزينا من أجل زوجها.
السائلة: وماذا عن حديث: لعن النامصة والمتنمصة.
قلت: ثابت صحيح، لكن اختلفوا في علة اللعن هل هي الغش أو تغيير الخلقة أو هما معا أم غير ذلك؟ والظاهر لي –الآن- أن العلة هي الغش والتدليس ولهذا جوّز الجمهور النمص للمتزوجة دون الشابة.
السائلة: تقصد أن المتزوجة تنظف الحواجب كما تشاء لأن زوجها يعلم حواجبها قبل النمص أما الفتاة الشابة التي لم تتزوج فلا تتنمص حتى لا ينخدع الخُطّاب في حاجبيها ويظنوا أن هذه هي طبيعتها؟
قلتُ: نعم هذا قول كثير من الفقهاء.
السائلة: لو تنمصت الشابة وبينت ذلك للخاطب هل في ذلك حرج؟
قلت: لا فيما يظهر لنا.
السائلة: لكن من تنمصت لزوجها وجهها مكشوف ويراه الناس في الطرقات، هل هذا جائز؟
قلتُ: نعم، جائز عند جمهور الفقهاء وهو ما نفتي به، فوجهها ليس بعورة!
السائلة: عزوت للجمهور جواز تنمص المتزوجة، فأين أجد من نسب هذا القول للجمهور؟
قلت: الموسوعة الفقهية الكويتية.
س4813: ما عدة المختلعة؟
وهل يجوز للمختلعة السفر أثناء العدة أم يجب عليها الانتظار حتى تنتهي العدة؟
ج: عدة المختلعة تدور بين حيضة واحدة وثلاث حيضات، فهذه قضية خلافية وبأي قول أخذت المرأة فلا جناح عليها.
لكن إن حكم القاضي بأن الخلع طلاق فعدتها عدة المطلقة.
أما عن سفرها فيجوز لها السفر أثناء العدة في أصح القولين سواء اعتبارنا الخلع فسخ أم طلاق بائن.
السائلة: وإذا كانت المختلعة عندها مشاكل صحية في نزول دم الحيض، فماذا تصنع؟
قلتُ: تعتد بالأشهر، فتكون عدتها ثلاثة أشهر من تاريخ حكم القاضي بالخلع.
س4814: هل تُعتبر المطلقةُ غير المدخول بها ثيبًا أم بِكرًا؟
ج: هي بكر قد عقد عليها فقط.
س4816: قالت دار الإفتاء المصرية: (صيام الست من شوال يبدأ من ثاني أيام شوال، لأنّه يحرم صيام أول يوم في العيد.
ويجوز أن يبدأ المسلم صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له).
فما صحة هذا الكلام؟
ج:هذا كلام صحيح مِائة بالمِائة، ودار الإفتاء المصرية مؤسسة علمية دينة وسطية عريقة، تُسئل عنا ولا نُسئل عنها.
س4817: سمعت أنه تعقد صلاة الجماعة على أتقى رجل في الجماعة، فما صحة هذا الكلام؟
ج: هذا الكلام ليس حديثا مرفوعا، وإنما هو كلام لجماعة من الفقهاء، ولا أعلم دليلا عليه، وعطاء الله ليس له حد أقصى.
س4818: بعض الناس عند السفر يقول أحدهم: لا إله إلا الله، ويقول الطرف الآخر: محمد رسول الله.
وبعضهم يقرأ قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85].
ويرد الطرف الآخر: إلى ميعاد.
فما حكم ذلك؟
ج: اختلفوا في ذلك فمنهم من منع ومنهم من جوّز والراجح لدينا الجواز.
س4819: ما صحة هذا الحديث: يا ابن الخطاب ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو جاء موسى ما وسعه إلا اتباعي؟
ج: جميع أسانيده التي وقفت عليها ضعيفة.
ومعناه صحيح؛ لأن الكتاب الخاتم هو القرآن الكريم.
س4820: ما صحة هذا الحديث: إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام، فاعملوا به؟
ج: هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحال، ولا أحسب أنه يشك أحد من أهل الحديث أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
التعليقات مغلقة.