الجواب:
والكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير.
والدينار مثقال من الذهب يتصدق به على الفقراءوالمساكين، او مايعادله من الفضة
لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين؛ لقول الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:٢٢٢]،
فالحديث هو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض
-وهكذا النفساء في حكمها- فإنه قد عصى ربه عز وجل فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه، والعزم أن لا يعود في ذلك،
هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها ولا يجوز للمرأة أن توافق على ذلك وأن تمكنه من ذلك، عليها أن تمتنع؛ لأن تهاونها بهذا هو من باب التعاون على الإثم والعدوان
هذا والله اعلم وأجل وأعلى
التعليقات مغلقة.