هل من فاتته مثلًا صلاة العصر لا يصلي إلا بعد غروب الشمس؟ أو من فاتته صلاة الصبح لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟
السؤال:
هل من فاتته مثلًا صلاة العصر لا يصلي إلا بعد غروب الشمس؟ أو من فاتته صلاة الصبح لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟
الجواب:
هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان؛ البخاري و مسلم في الصحيحين، وهذه الأوقات تسمى: أوقات النهي، ليس للمسلم أن يصلي فيها تطوعًا، أما الفائتة يصليها، لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ولم يستثن وقت النهي، فإذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها يصلي، وإذا نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا عند اصفرار الشمس في العصر صلاها أيضاً، لهذا الحديث الصحيح: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
والأوقات المذكورة يجوز فيها أيضًا صلاة الجنازة، إذا صلي على جنازة في الوقت الواسع بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح لا بأس، صلاة الجنازة يصلى عليها في الوقتين الطويلين، بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر.
وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر صلى؛ لأنها من ذوات الأسباب، لقوله ﷺ في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا ولم يستثن وقتًا دون وقت.
وهكذا تحية المسجد وصلاة الطواف، لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى المغرب فالصواب أنه يصلي ركعتين -تحية المسجد- لأنها من ذوات الأسباب، فيصليها ولو في وقت النهي، أو دخل بعد صلاة الفجر ليجلس في المسجد إلى بعد طلوع الشمس، أو ليحضر حلقات العلم صلى ركعتين تحية المسجد، هذا هو الصواب لأنها من ذوات الأسباب، أو طاف بعد العصر في مكة، طاف بعد العصر بالكعبة، فإنه يصلي ركعتي الطواف لأنها من ذوات الأسباب، ولقوله ﷺ: لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعةٍ شاء من ليل أو نهار خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
وبهذا تعلم أيها السائل! أن الفائتة من الفرائض تصلى في وقت النهي إذا نام عنها أو نسيها، وتعلم أيضًا أن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك، وهكذا صلاة الكسوف وتحية المسجد صلاة الطواف تفعل في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، وقد أمر بها الرسول ﷺ ولم يستثن وقت النهي، فدل ذلك على أنها تفعل في أوقات النهي.
أما صلاة لا سبب لها كونه يقوم يصلي بعد الصبح بدون سبب هذا ممنوع أو بعد العصر بدون سبب هذا ممنوع. نعم.
التعليقات مغلقة.