هل يجوز التيمم اذا كان الماء بارد والجو بارد؟ زوجتي مناعتها ضعيفة جدًا فإذا اغتسلت في الشتاء تصاب بمرض شديد، فهل يجوز لها إذا أصابتها جنابة أن تتيمم مع وجود الماء؟
(فتاوى اليوم)
س4046: سَمعتُ أن الشيخ أبي إسحاق الحويني (حفظه الله) ضعّف الأحاديث التالية:
[1] لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
[2] استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك
[3] يا بلال! أقم الصلاة، أرحنا بها
[4] من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت
[5] إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فهل ما سمعته صحيح؟
ج: نعم، ما سمعته صحيح؛ فقد نقله عنه الشيخ: عمرو عبد العظيم الحويني، أبو المنذر في كتابه: (الترياق بأحاديث قوَّاها الألبانيُّ، وضعَّفها الحُوَيْني أبو إسحاق).
قال السائل: فما قولك أنت في هذه الأحاديث؟
قلتُ: هذه الأحاديث مختلف فيها كلها، وأرى ضعفها كلها، هذا ما قررته في كثير من مؤلفاتي.
قال السائل: يقولون عن الشيخ أبي إسحاق الحويني: أعلم أهل الأرض بالحديث!
فما قولك في هذا الإطلاق؟
قلتُ: هذا كلام لا يقوله عاقل فضلاً عن عالم؛ لأن الأعلم يعلمه الله، وقولهم: أعلم أهل الأرض؛ قول في مجازفة واضحة، هذا مع اعترافنا بفضل الشيخ ومكانته في علم الحديث الشريف.
س4047: سرق شاة ليضحي بها، فهل يُثاب على التضحية بها؟
ج: لا يُثاب ولا كرامة، بل هو أثم ظالم سارق مفسد، ويجب عليه المسارعة بالتوبة، ورد الشاة لصاحبها بطريقة فيها ستر عليه، ولا يرجع للسرقة مرة أخرى.
وقد سُئل الإمام الحسن البصري عَن أضحية مسروقة، فقال: لا تُذبح ولا تُسرق.
س4048: امرأة تصلي مع زوجها جماعة، والغرفة ضيقة بحيث لا يمكنها الوقوف خلفه، فهل يجوز لها الوقوف بجواره؟
ج: نعم، يجوز لها ذلك؛ ما دام الحال كما ذُكر في السؤال.
قال السائل: فما الحكم لو صلت بجواره والغرفة واسعة؟
قلتُ: تصح الصلاة بلا ريب، لكن هذا خلاف الأفضل.
س4049: في بنطلوني ثقب صغير على الفخذ، فما حكم صلاتي؟
ج: صحيحة.
س4050: هل الأخطاء النحوية في قراءة القرآن، يجب علينا أن نصححها للإمام؟
ج: نعم، يجب ذلك، ولا تجوز إمامة صاحب هذه الأخطاء من الأصل؛ لأن الأخطاء في التشكيل تغير المعاني.
س4051: هل يجوز للمتزوج النوم على جنابة؟
ج: نعم، يجوز له ذلك، والوضوء أفضل.
س4052: ما حكم حلق المرأة شعرها؟
ج: أما حلق المرأة شعرها -بدون علة- بالموس فحرام؛ لأنه تشبه بالرجال، ونفس الحكم إذا قصرت شعرها جدًا بحيث يشبه شعر الرجال، ولكن يجوز لها الأخذ من شعرها وتقصيره إذا لم يصل بها الأمر إلى حد شعر الرجال المعتاد.
س4053: زوجتي مناعتها ضعيفة جدًا، فإذا اغتسلت في الشتاء تصاب بمرض شديد، فهل يجوز لها إذا أصابتها جنابة أن تتيمم مع وجود الماء؟
ج: نعم، يجوز لها التيمم، فمن أسباب جواز التيمم عدم القدرة على استعمال الماء وإن وجد، أو أن استعماله يضر بصاحبه
وبناء عليه: فيجوز لزوجته التيمم لكل صلاة إذا أصابتها جنابة ما دام الاغتسال يمرضها، ويلزمها الاغتسال متى قدرت عليه بلا ضرر عليها.
س4054: تزوج رجل من امرأة مطلقة ولها بنات، وله أولاد من امرأة أخرى، فهل يجوز لأولاده من المرأة الأخرى الزواج من بنات المرأة من رجل آخر؟
ج: نعم، يجوز ذلك؛ لعدم وجود ما يمنع.
س4055: كان أحدهم يسير بسيارته في طريق ممنوع للمشاة السير فيه، وأثناء سيره سقط رجل سكران من أعلى منزل أمام السيارة فمات، وقررت الحكومة أنه لا يوجد نسبة خطأ على السائق، فهل عليه دية أو صيام؟
ج: لا شيء على السائق البتة، إذا كان الحال كما ذُكر في السؤال.
قال السائل: لماذا لا تكون عليه دية القتل الخطأ؟
قلتُ: دية القتل الخطأ تجب على السائق إذا ثبت أن عنده نسبة خطأ في القتل، ولكن تقرير الحكومة أفاد عدم الخطأ تماما بل المقتول هو المخطئ.
التعليقات مغلقة.