- أولًا : هَذا الحَديث قد جاء في : 1 – سنن أبي داوود رحمه الله
2 – السنن لابن ماجة رحمه الله
3 – السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله
4 – عند الدراقُطنى رحمه الله
5 – المهذب في اختصار السنن الكبير [ للذهبي رحمه الله ]
- ثانيًا : سأتناول أقوال أئمة المُحدثين فيه وفق ما أوردوه في كُتب الحديث بإذن الله ؛
1 – رواه أبي داوود في سُننه بطريقٍ مُرسَل رقم الحديث ( ٢١٧٧ ) ؛ لأن مُحارِب بن دِثار لم يُدرك رسول الله ﷺ ، ورواه أيضًا مُتصل ( رقم الحديث ٢١٧٨ ) عن مُحارب بن دِثار عن ابن عمر عن النبي ﷺ وقال :
[ الصحيح هو إرساله كما قال أبو حاتم والدراقُطني في ( العلل ) والبيهقي وغيرهم ولكنه مع إرساله يُحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد إذا لم يكن في الباب ما يُخالفه ]
2 – السُنن لابن ماجة رحمه الله :
جاء الحديث برقم ( ٢٠١٨ ) وفي سَنده ( عُبيد الله ابن الوليد الوصافي ) وقال عنه : [ وإن كان ضعيفًا تابعه محمد بن خالد الوهبي وأحمد بن يونس ، وباقى رجاله ثقات ، لكن اختُلف عليهما في وصله أو إرساله ] .
- مُلاحظة : [ عُبيد الله بن الوليد الوصافي وهو عند علماء الحديث ما بين ضعيف ومتروك ] .
3 – السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله :
رواه موصولاً مرة رقم الحديث (١٤٨٩٤) ، ومُرسلًا (١٤٨٩٥_ ١٤٨٩٦) وقال عنه : [ هو مرسل ، وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولًا ، ولا أراه حفظه ] .
وما ذكره عن الوليد الوصافي كما قلت لكم سابقاً أنه ما بين ( ضعيفٍ ومتروك الحديث ) .
4 – الدراقُطني رحمه الله : رقم الحديث (٩٤_٩٦) (كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره) .
فقد رواه في سنده (حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل ) وذُكر من جهة الدراقُطني : [ وحميد بن مالك اللخمي ضعيف ] ، وكذلك قال البيهقي : [ مكحول منقطع لم يسمع عن معاذ بن جبل ] وقال ابن الجوزي في التحقيق : ”مكحول لم يلق مُعاذا ، وابن عياش ومكحول وحميد كلهم ضعفاء ] ، وقال في التنقيح : [ حميد تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عدى والأزدي ]
5 – المهذب في اختصار السُنن الكبير :
رقم الحديث (١١٧٢٥) وقال : [ ارساله أولى ] وما رُوى في إسناده الوليد الوصافي قال عنه الامام الذهبي : [ تالف ] .
- الخُلاصة : الحديث مُرسل والحديث المُرسل أحد أقسام الحديث الضعيف .
- وهُنا سؤال : هل نحتج بالحديث الضعيف ؟
- نعم ، ولكن بشروط : 1 – ألا يكون شديد الضعف .
2 – أن يندرجَ تحت أصلٍ عامٍا من أُصول الشريعةِ الإسلامية .
3 – وألا يُعتقد حِين العمل بهِ ثبوت الفضيلةِ التى وردت فيه . - سؤال آخر : هل معناه سيء أو مُنكر ؟؟
- وفق أقوال أهلِ العلم ؛ فمتنه لا بأس به ؛ فهو يُقصد به تضييق الطرق بقدر المستطاع التي قد تؤدي إلى هدم البيت المُسلم وشتات الأسرة المسلمة ، فيُكره الطلاق لأسباب واهية لا قيمة لها مع أن الطلاق شريعة ومُباح ولا شيء فيه إذا لم يكن عنه بديلًا..
التعليقات مغلقة.