(فتاوى اليوم)
س4821: هل يجوز أخذ مصحف من المسجد للقراءة فيه في المنزل؟
ج: لا.
السائل: ما السبب؟
قلتُ: لأن المصاحف التي في المساجد موقوفة لا يجوز إخراجها من المسجد.
س4822: هل يجوز إنشاء جماعتين في مسجد واحد في آن واحد؟
ج: لا؛ لأن ذلك خلاف السنة، إلا أن يكون هناك سبب أو عذر.
السائل: ما السبب مثلاً؟
قلتُ: من ذلك مثلاً: أن الإمام يريد صلاة التراويح، وهناك جماعة ثانية متأخرة تصلي العشاء.
السائل: وما العذر مثلاً؟
قلتُ: كأن يحدث ذلك بدون تعمد كأن يكون المسجد كبيرًا فيصلي جماعة في أوله وتأتي جماعة أخرى تصلي في آخره دون أن ترى الجماعة الأولى.
س4823: ما صحة الأثر التالي: قالت عائشة: لعن الله عمرو بن العاص، فإنه زعم لي أنه قتله بمصر.؟
ج: هذا أثر معلول لا يصح.
فالأثر أخرجه الحاكم في مستدركه 6744 فقال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، ومحمد بن محمد بن يعقوب الحافظ، قالا: ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قالت لي عائشة، رضي الله عنها.
وقد خولف جرير من أبي معاوية، فأخرج ابن أبي شيبة 30513 فقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة.
بدون ذكر اللعن فيه، ولا ريب أن أبو معاوية هو المقدم في الأعمش.
وروى غير أبي معاوية عن الأعمش باللعن دون ذكر عمرو بن العاص
وروي الأثر من غير طريق الأعمش بدون ذكر اللعن ولا عمرو وإنما بلفظ: قاتل الله فلانًا.
ويضاف إلى أسباب الإعلال أيضًا عنعنة الأعمش، مع نكارة المتن.
فالحاصل: أن الأثر باللفظ المذكور في السؤال معلول لا يثبت.
س4824: ما صحة هذا الحديث: روى ابن حبان في صحيحه 3021 فقال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبثر، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قالت عائشة: ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله؟ قالوا: قد مات.
قالت: فأستغفر الله، فقالوا لها: ما لك لعنتيه، ثم قلت: أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبوا الأموات، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا».؟
ج: هذا حديث معلول بهذا اللفظ.
والصواب بلفظ: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
بدون لعن يزيد بن قيس.
س4825: هل تجب الجمعة على النساء؟
ج: لا تجب عليهن.
السائل: وماذا لو صلين الجمعة في المسجد؟
قلتُ: تصح منهن يقينًا.
السائل: وهل يسقط الظهر عنهن حال صلاتهن الجمعة في المسجد؟
قلتُ: نعم، فالجمعة تقوم مقام الظهر.
س4826: امرأة جاءها الحيض 25 يومًا في رمضان، ثم بعد رمضان ذهبت للطبيب، فأخبرها بأنه كان نزيفًا ولم يكن حيضًا، فماذا عليها؟
عِلمًا بأنها صامت هذه الأيام الـ25 ولم تفطرها.
ج: ليس عليها شيء، وصومها صحيح.
السائلة: ولو كانت أفطرت هذه الأيام الـ25 ماذا عليها؟
قلتُ: القضاء.
س4827: سمعت فتوى بعدم جواز الاعتمار عن الميت واستدل المفتي بالتالي:
1- لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجه خديجة ولا عن عمه حمزة.
2- هذا جهل من الناس.
3- لم يرد أن السلف الصالح كرروا العمرة في السفرة الواحدة.
فما قولكم؟
ج: العمرة عن الميت جائزة، وتكرار العمرة في السفرة الواحدة جائز في أصح قولي العلماء، فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذهب إلى التنعيم فأهلت بعمرة.
فالقول بمنع تكرار العمرة في السفرة الواحدة، هو قول لبعض العلماء، لكنه ليس هو الراجح عندنا، وليس فاعله بجاهل، ولا بمخالف لفعل السلف، وفعل السلف مع كامل التقدير لهم ليس حجة، وعدم اعتماره صلى الله عليه وسلم عن زوجه وعمه ليس دليلا يفيد المنع، ثم هما في الجنة خديجة سيدة من سيدات الجنة وحمزة شهيد بل سيد الشهداء كما روي ذلك، فهل حالهما كحال سائر موتانا؟!
الخلاصة: لا مانع من الحج والاعتمار عن الأموات، ولا بأس بتكرار العمرة في السفرة الواحدة عن ذات الشخص أو عن غيره من الأموات.
س4828: زكاة القمح على المؤجر أم المستأجر؟
ج: زكاة الزرع على مالك الزرع، ومالك الزرع هو المستأجر، أما صاحب الأرض الذي هو مؤجرها فقد أخذ الإيجار، فإذا بلغ مبلغ الإيجار وحده أو مع مال غيره النصاب وحال عليه الحول، ففيه زكاة المال.
س4829: هل على التبن زكاة؟
ج: اختلفوا في ذلك على أقوال، خلاصتها في ثلاثة أقوال:
الأول: ليس فيه زكاة؛ لأنه كالحشائش التي لا ينتفع بها ولا تُكال.
الثاني: نعم فيه زكاة؛ لأنه تابع للقمح، ويستفاد به.
الثالث: إن أطعمه لبهائمه فلا زكاة فيه، وإن باعه واستفاد منه ففيه زكاة، وهو المترجح لديّ، وأنا من الريف وأرى أن بعض الناس يبيعون التبن بمبالغ كبيرة خاصة من كانوا يملكون عشرات الأفدنة.
السائل: كيف نحسب زكاة التبن؟
قلتُ: زكاة التبن تكون مالاً، فإذا بعت التبن فأخرج من الثمن 5 % إذا كنت تسقي بآلة أو 10 % إذا كنت تسقي بدون آلة.
س4830: ما مدى صحة الأحاديث التالية:
[1] من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر كله.
[2] إن الإبل خلقت من الجن أو الشياطين.
[3] الخوارج كلاب أهل النار.؟
ج: هذه الأحاديث كلها مختلف في صحتها، وترجيحي فيها -بعد تحقيقها- أنها معلولة كلها، وأحسنها حالاً الأول.
س4831: كان عليها أياما من رمضان قد افطرتها ثم شرعت في قضاء يوم من هذه الأيام بعد رمضان ثم بدى لها أن تفطر في يوم القضاء فهذا عليها إثم؟
ج: لا، ولكن عليها قضاء اليوم فيما بعد.
التعليقات مغلقة.