• [ قائمة المنقولات جزؤ من المهر؛ شأنُها شأنُ المهر؛ لأنَّ المهر هو ما يشتريه الزوج أو يدفعه بطلب من الزوجة أو وليِّها بقصد الزواج.
إذا ترك الزوجُ واختار الفراق من جهتِه استحقت المرأةُ كل المهر بعد الدخول.
والمهر هو المقدم والمؤخر والشبكة والقائمة.
إذا كان اختيار الطلاق من المرأة فإنها تُعيد المهر كلَّه للزوج، فتُعيدُ له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه هو في القائمة.
أما ما اشترته هي فإنه حق خالص لها في كل الأحوال.
قد يرفضُ بعضُ الأزواج أن تكون القائمة جزءاً من المهر، وبالتالي يرفض التوقيع على القائمة التي فيها ما اشتراه هو، وهذا لا حرج شرعاً فيه.
قد تشترطُ بعضُ الزوجاتِ أن تكون القائمة جزءاً من المهر، فتطلب من الزوج التوقيع على قائمة يُكتَبُ فيها ما اشتراه الزوج، وهذا أيضاً لا حرج فيه.
فالمسألة عائدة إلى التراضي بين الطرفين..المهم أنَّ قائمة المنقولاتِ ليست حقاً خالصاً للزوجةِ في كل الأحوال، بل هي على التفصيل السابق.
ولذلك فالأصوب أن يُوَقَّعَ على القائمة- إذا اشترطَتْها العروسُ أو وليُّها ووافقَ الزوجُ- باعتبارها جزءاً من المقدَّمِ لا باعتبارِها إيصال أمانة.
ينبغي مراعاةُ ذلك في صيغة كتابة القائمة. ]
التعليقات مغلقة.