(فتاوى اليوم)
س4156: أيهما أصح: قولهم: من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه، أم قولهم: نحن لا نقبل العوض؛ لأنه قبول العوض حرام؟
ج: المقولة الأولى هي الصواب بلا ريب، والمقولة الثانية خطأ واضح، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت.
قالت دار الإفتاء المصرية: أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.
س4157: قررتُ الصيام من مطلع العام الميلادي الجديد 2022م = مطلع جمادى الآخر، حتى شهر رمضان الكريم= مطلع أبريل 2022م
وبهذا سأصوم الشهور التالية: جُمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، صومًا متواصلاً لا أفطر يومًا واحدًا، فهل هذا جائز؟
ج: نعم، هذا جائز.
س4158: تبرعتُ لجمعية خيرية بمبالغ مالية، وبعد مُدة تبين أن الجمعية قائمة على سرقة أموال الناس، فهل آخذ ثواب التصدق؟
ج: نعم، تأخذ ثواب التصدق بإذن الله بلا ريب، لكن كنصيحة عامة ننصح عموم الناس قبل أن يخرجوا زكاتهم وصدقاتهم وكفارتهم أن يبحثوا عن الجهات الموثق بها سولاء من الجمعيات أو الأفراد.
س4159: هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟
ج: لا تعارض أبدًا بين تنظيم النسل، وبين حث الشرع على الإكثار من الذرية؛ لأن الحث على الإكثار من الذرية جاء على سبيل الندب، ولا يتاح لكل أحد فكل شخص أدرى بحاله، والإكثار من الذرية يكون بإخراج أجيال تعطى حقها من الرعاية والتربية والتعليم.
قالت دار الإفتاء المصرية: لا تتعارض الدعوة إلى تنظيم النسل -تنظيم الأسرة- مع دعوة الشرع إلى التكاثر؛ فالمقصود من التكاثر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة، ويُعَدُّ تنظيمُ النسل وسيلةً لإخراج أجيال قوية، تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ لتكون أجيالًا صالحة ومنتجة ومتقدمة في كل مناحي الحياة، فتنفع نفسها وغيرها.
س4160: ما المدة التي يغيب الزوج فيها عن زوجته؟
ج: قيل أقل من أربعة أشهر، وقيل وفق ما تتحمل الزوجة وهو الأصح.
س4161: نويت فعل عمل سيء ثم تركته، ونويت عمل خيري ولكن حصل أمر منعني فهل عليّ ذنب في الأول وثواب في الثاني؟
ج: من ترك عمل السوء فلا إثم عليه وقد يثاب إذا تركه لوجه الله تعالى، ومن حيل بينه وبين عمل الخير فهو مثاب بنيته وقصده إن شاء الله تعالى.
س4162: ما مصير المنتحر، هل يجوز التَرحم عليه؟
ج: مرتكب لكبيرة وأمره إلى الله ولا مانع أن نترحم عليه.
س4163: ما حكم لبس ملابس عليها إسم مغني نصراني، إسم فقط لا صور ولا صلبان؟
ج: يجوز لبسها مع الكراهة الشديدة.
س4164: هل ينقص أجر الصدقة الجارية للمتوفى إذا وضع اسمه عليها؟
ج: لا.
س4165: زوجتي تنمص حاجبيها، وكثيرًا ما أنهها فلا تنزجر وتفعل ذلك.
والسؤال: أنا أنهها وهي تفعل، فهل تبرأ ذمتي بهذا النهي أم لا؟
ج: تنمص المتزوجة لزوجها جوّزه جمهور الفقهاء، فلهذا لا نرى أن تشدد عليها في النهي، فما دمت تعتقد تحريم هذا الأمر تقليدًا لبعض الفقهاء، فلك نهيها بدون تشديد في النهي؛ لأن المسألة خلافية، ولأنها تتجمل لك، وذمتك بريئة بإذن الله جل علاه.
س4166: ما الواجب على الزوج إذا رأى امرأته تشاهد المحرمات كالأفلام الخليعة؟
علمًا بأنه نهاها ووعظها موعظة حسنة فلم تستحي فما العمل؟
ج: مشاهدة المرأة للأفلام والمسلسلات التي تحتوي على نساء كاشفات الرؤوس وجزء من الجسد من مسائل الخلاف؛ لاختلافهم في عورة المرأة أمام المرأة.
وبناءً عليه: فالمحرم على المرأة أن تشاهده هي الأفلام والمسلسلات الإباحية؛ لأنها فيها كشف للعورات المغلظة، وفيها الزنى مصور (عياذًا بالله)، أما الأفلام العادية والمسلسلات العادية فلا نستطيع الجزم بحرمة مشاهدتها للنساء؛ لأن القول بمنع مشاهدتها للرجال سببه وجود النساء غير المحجبات فيها، أما النساء فلهن مشاهدة الممثلات وهن كاشفات لشعورهن وبعض أجسادهن (ما عدا من السرة للركبة).
س4167: ما حكم دخول الكنيسة لحضور فرح أخت صديقي؟
ج: لا مانع من ذلك، ولكن أثناء تواجدك في الكنيسة لا تفعل أو تتكلم بما يخالف دينك.
س4168: ذهب شخص لبناء صور لرجل مسيحي، وبعدما ذهب وشرع في العمل جاء له بصورة ويريد أن يحفرها ويجعلها على الصور؛ الصليب، فهل يجوز عمل الصليب له على الصور؟
ج: أما بناء الصور فلا بأس به، أما وضع الصليب له فلا.
س4169: هل يجوز تصوير الناس دون استئذان؟
ج: لا يجوز بلا ريب تصوير الناس بدون أخذ الإذن منهم؛ فالإسلام يحترم خصوصيات الغير، والتعدي على حقوق الغير محرم بإجماع متيقن.
س4170: ما حكم قول: (ربنا افتكره) عمن توفاه الله؟
ج: الأولى البُعد عنها، ولا نجزم بحرمتها أو حتى بكراهتها؛ لأن الناس عندنا في مصر لا يقصدون ظاهرها.
قالت دار الإفتاء المصرية: (وعليه: فما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم: “ربنا افتكره”؛ كنايةً عمن توفاه الله وانتقل إلى رحمته تعالى لا حرج فيه شرعًا، ولا يجوز إساءة الظن بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغوي مِن نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى -حاشاه سبحانه وتقدَّس شانُهُ-، بل الواجب حملُهُ على المعنى العُرفي الحسن وهو انتقال مَن توفّاه الله تعالى إلى رحمته).
فإن قال قائل: كيف يُقال: ربنا افتكره، وهل الله ينسى؟
فالجواب قالت الدار: يُصحِّح المراد من قول المصريين: “ربنا افتكره”؛ ليكون بمعنى: “رَحِمَهُ”؛ بدلالة قولهم: “افتكار ربنا رحمة”؛ وذلك بمفهوم المخالفة؛ فإذا كان نسيان الله تعالى هو الترك من رحمته، فإن افتكاره سبحانه بِتَوَفِّيهِ عبدَهُ هو عين رحمته، فكانت هذه المقولة من المصريين متضمنةً أيضًا -علاوة على الإخبار بوفاة شخصٍ ما- التعبيرَ عن رجائهم بلوغَ مُتَوَفَّاهُمْ واسِعَ رحمة الله تعالى بعد الموت.
وقد قال تعالى: تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [الأعراف: 51].
قلتُ: فهل إذا قرأت هذه الآية يتبادر لذهنك أن الله جل وعلا ينسى؟!
لا، وحاشاه جل جلاله، وإنما المعنى: نتركهم في العذاب كالمنسيين.
التعليقات مغلقة.