السؤال
- إذا فاتتني السنة القبلية للظهر فهل يجوز لي أن أصليها بعد الفريضة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فانته سنة الظهر القبلية فإنه يشرع له أن يصليها بعد ركعتي السنة البعدية، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وكذلك من فاتته سنة الفجر يشرع له أن يصليها بعد الصلاة، فإن شاء صلاها بعدها مباشرة لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط.
وإن شاء انتظر حتى تشرق الشمس وتذهب حمرتها ثم صلاها، وكذلك سائر السنن الرواتب يجوز قضاؤها، قال الشيرازي في المهذب -وهو شافعي-: ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته ففيه قولان: أحدهما: لا تقضى لأنها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاء، والثاني: تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء، لأنها غير راتبة، وإنما تفعل لعارض فقد زال العارض.
وقال النووي في شرحه -المجموع-: “فرع” ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم لا يقضي. انتهى
التعليقات مغلقة.