(فتاوى اليوم)
س4207: ما حكم صلاة الاستخارة للغير؟
ج: صلاة الاستخارة في حقيقتها دعاء أن يرشد الله الشخص للصواب ويقدر له الخير، وعليه: جوّز بعض الفقهاء أن يصليها شخص عن غيره.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
((الاستخارة للغير قال بجوازها المالكية، والشافعية أخذًا من قوله صلى الله عليه وسلم (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه).
وجعله الحطّاب من المالكية محل نظر.
فقال: هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره؟ لم أقف في ذلك على شيء، ورأيت بعض المشايخ يفعله.
ولم يتعرض لذلك الحنابلة، والحنفية))اهـ.
الحاصل: أن بعض السادة الفقهاء جوزوا صلاة الاستخارة عن الغير؛ باعتبارها دعاء ونفع للغير، وأرى أن وجهتهم معتبرة ومحل قبول، والأولى أن يستخير المرء بنفسه عن نفسه من غير منع أن يستخير غيره عنه.
س4201: يقول أحدهم: إذا كانت هناك شركة يعمل فيها المسلم مع غير المسلم، ونجحت هذه الشركة فهذا استدراج من الله لهم؟
ج: كلامه غير صحيح ولا سديد، فالعمل المباح مع غير المسلمين غير المحارب جائز بلا ريب.
س4202: إذا فَتحت باب التقديمات لشركتي الخاصة وتقدم المسلم والمسيحي فمن أختار؟
ج: عليك بأصحاب المهارات والخبرات والكفاءات
السائل: أرأيت إن كانت الخبرات متساوية، فمن أقدم؟
قلتُ: قدم أهل الإسلام.
السائل: أرأيت إن كانت كفاءة المسيحي أعلى من المسلم؟
قلتُ: قدم المسيحي؛ لأنه أنفع لعملك، وليس حبًا في دينه.
س4203: في بيع التقسيط: ما حُكْم تحديد الفائدة على المبلغ المتبقي بعد المقدم، وليس على سعر السلعة كله، يعني هو ينحي السلعة جانبًا ويتعامل مع النقود.
بمعنى: ما حكم تحديد سعر السلعة بناءً على «قيمة» المقدم؟!
فلو أن المقدم صغير سعر السلعة يزيد.
أما لو المقدم كبير سعر السلعة يقل.
ج: هذا جائز ولا حرج فيه البتة.
السائل: أود ذكر بعض حيثيات الجواز.
قلتُ: بيعُ التقسيط جائز عند جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، وبيع التقسيط هو: أن تزيد في ثمن السلعة مقابل تأخير دفع ثمنها أو تقسيط ثمنها على الزمن.
وعليه: فإذا اشتريت السلعة لمدة سنة سيكون سعرها ألفًا، أما إذا كانت مدة السداد سنتين فسيكون سعرها ألفين وهكذا.
وأيضًا: لم تحدد الشريعة مقدارا معينًا للربح في الإسلام.
وعلى هذا: ما يفعله بعض التجار من تحديد الربح بناءً على مبلغ المقدم، هو بعينه تحديد سعر السلعة بناءً على مدة السداد، وكلاهما جائز ولا مانع منه شرعًا، المهم أن يحصل اتفاق على الثمن النهائي في مجلس العقد.
س4204: هل كل اغتسال يُغني عن الوضوء؟
نعم، كل اغتسال عممت فيه جسدك بالماء، ونويت مع هذا التعميم الوضوء فهو يغنيك عن الوضوء.
السائل: سمعت أن الغسل الذي يغني عن الوضوء هو غسل الجنابة وحده.
قلتُ: ليس الأمر كذلك، ولعل قائل هذا الكلام يخشى أن يغتسل الناس أغسالا مسنونة أو للتنظف دون نية الوضوء ثم يصلون على هذا الحال.
وإنما نقول: كل غسل يكفي عن الوضوء بشرطين:
الأول: أن تنوي به الوضوء
الثاني: أن تعمم جميع بدنك أو أعضاء الوضوء بالماء.
وإن اغتسلت غسل جنابة فهذا يكفي عن الوضوء دون النية؛ لأن نية رفع الحدث الأكبر شملت رفع الحدث الأصغر.
س4205: رجل صلي بالناس و نسي آية من سورة الفاتحة و انصرفوا فما الحكم؟
ج: صلاة من خلفه صحيحه، وعليه إعادة الركعة التي نسي فيها الفاتحة ويسجد للسهو.
س4206: أعمل في شركة في المملكة العربية السعودية، وللشركة أفرع كثيرة في المملكة، وفي عقد الوظيفة مكتوب الشرط التالي: يحق للشركة نقل الموظف لأي فرع من فروعها، على أن تتحمل الشركة دفع إيجار السكن للشهر الذي نقلته فيه.
وأنا أسكن مع أحد أقاربي بدون دفع إيجار، فهل إذا نقلت لفرع آخر يحق لي أخذ إيجار شهر؟
ج: نعم، يحق لك أخذ إيجار شهر.
س4208: ما حكم من توضأ ولبس الجورب ومسح عليه، ولبس عليه الحذاء الساتر للكعبين، هل يجوز له عند الوضوء المسح على الحذاء؟
ج: نعم، يجوز له المسح على الحذاء، وهو كمن لبس جوربين، يجزئه المسح على الأعلى.
س4209: رجل لم يجامع زوجته لمدة عام كامل، وتركها في بيت أبيها، ثم أراد أن يصالحها، فهل يلزمه تجديد عقد الزواج؟
ج: لا يلزمه تجديد عقد الزواج؛ لأنه لم يطلقها، وتركه لها عامًا كاملاً بدون جماع فيه ظلم عظيم منه.
س4210: تقدم لخطبتي شخص يصلي ويعرف الله، ولكنه مدرسة تربية موسيقية، فهل أوافق عليه أم أرفضه؟
ج: نرى أن توافقي عليه؛ لأن وظيفة مدرس التربية الموسيقية من الوظائف المباحة على المفتى به عندنا.
التعليقات مغلقة.