س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأبي وأمّي؟
ج/ لا، لا يجوز=لأنّك مأمور بالإنفاق عليهم.
س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي أو أُختي؟
ج/ نعم يجوز=إذا كانوا فقراء معدومين، وأنت غير مأمور بالإنفاق عليهم.
س/ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب جميعا؟
ج/ نعم يجوز، وذلك لو كانوا يستحقون ذلك.
هل يجوز أن تُخرج نقود=مال؟
عند الجمهور تُخرج من غالب قوت البلد “قمح أو الشعير أو تمر أو زبيب” وعند الإمام أبو حنيفة والبخاري وغيرهم،
يجوز إخرجها مال، وإليه أميل.
س/ على مَن تَجب؟
ج/ على الرجل والمرأة، وعلى الصغير والكبير، وعلى الطفل الذي يُوضع قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
س/ لمن تُعطى زكاة الفطر؟
ج/ الفقراء والمساكين.
س/ أنا [شاب/فتاة] وأعمل وأعيش مع أبي، فهل يمكن أن أخرجها عن نفسي، وعن أبي وأمي؟
ج/ نعم لك/لكِ ذلك -بارك الله فيك-
س/ هل يجوز إخراجها من الآن؟
ج/ نعم يجوز على رأي السادة الأحناف وعند الإمام الشافعي، خلافًا لمن قال بأنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين.
س/ آخر موعد لها؟
ج/ صبيحة عيد الفطر، قبل خروج الناس من المصلى.
س/ ما الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟!
ج/ طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم.
س/ هل على الفقير الذي لا يمكلك قوته ولا قوت عياله ولا قوت يومه زكاة؟
ج/ لا، ليس عليه زكاة “لا يُكلف اللهُ نفسًا إلا وسعها”.
س/ هل يجوز أن أُخرجها عن غيري، لو حد غريب يعني؟
ج/ نعم يجوز، والأفضل أن تُخبره بذلك.
س/ أنا في الغربة ومسافر خارج البلاد، هل يجوز أن أُرسل المال لأهل بيتي ويخرجوها لي ولهم؟
ج/نعم يجوز.
س/ الجنين عليه زكاة فطر، ولا لازم بعد ما يتولد؟
ج/ لا زكاة عليه، وكان الإمام أحمد – رحمه الله – يحبُّه ولا يُوجِبُه، وهذه رواية عنه، والإجماع على أنها لا تجب.
س/ مقدارها الشرعي كام؟
ج/ كما حدّدتها دار الإفتاء المصرية (١٥ جنيهًا) كحد أدنى للفرد، وأرى أن الزيادة على هذا المبلغ أفضل وأحوط وأنفع للفقير، فمن زاد فهو خير وفضل الله واسع وأجره مضاعف.
التعليقات مغلقة.