من لسان الفقيه:
كثر اللغط من بعض الإخوة والأخوات حول قول
لا مانع أن تقرأ الحائض حال حيضها شيئاً من القرآن_العظيم وإن تمس المصحف إن كانت معلمة أو متعلمة.
وقام بعضهم بذكر فلان وفلان من الأفاضل أنه قال: لا_يجــــوز!!!
وأنا أقول: نعم؛ كلام الأفاضل يتفق مع مذهب الجمهور من الفقهاء (الحنفية، والشافعية، والحنبلية)
لكني أفتيت بأنه يجوز بناء على المعتمد عند السادة المالكية حال استرسال الدم… فإذا انقطع الدم وطهرت حرم عليها قراءة القرآن ومس المصحف حتى تغتسل؛ كالجنب تماماً؛ ذلك أنها تصبح مثله في تمكنها من إزالة المانع.
في الصور نصوص من كتاب الشرح الصغير (باللون الأزرق) وحاشية الصاوي عليه (باللون الأسود)… مرجع معتمد في الفقه عند المالكية.
_ وأما ما قاله بعض الإخوة في التعليقات: من أننا يجب أن نأخذ بقول الجمهور وندع القول الذي شذ عنهم!
فأقول: لسنا نميل في الفقه إلى الأكثرية بالضرورة… بل نميل إلى الدليل الصحيح ونترك القول الذي لم يعتمد على حجة قوية…
الدليل الذي اعتمد عليه الجمهور (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) حديث ضعيف… وقياسهم الحائض على الجنب قياس مع الفارق؛ ذلك أن الجنب بإمكانه إزالة المانع… بخلاف الحائض فلا يمكنها ذلك إلا في حال انقطع الدم عنها…
ولذا فيترجح مذهب السادة المالكية في هذه المسألة… رغم كوني شافعيا
وبالله تعالى التوفيق.
التعليقات مغلقة.