قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
(من اقتني كلب إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)
✅ شرح الحديث
أولاً: حكم اقتناء الكلب يحل اقتناء الكل للصيد و الماشية و الزراعة و الحراسة
ثانيا فيما يتعلق بكلب أصحاب الكهف : ذكر كثير من العلماء أن هذا كلب الذي كان مع أصحاب الكهف، إنما كان ” معهم للصيد .
قال عبيد بن عمير: ” كان ذلك كلب صيدهم “.
قال “ابن كثير رحمه الله” : ” ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب.
قال ابن جريج يحرس عليهم الباب.
و قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم.
فحاصل أقوال العلماء ، أن هذا كلب حقيقة ، وأنهم اتخذوه لحراستهم ، وهذا جائز في شريعتنا ، وهذا لا علاقة له بنجاسة الكلب.
الكلب من البهائم القذرة؛ ولهذا نهى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه؛ لما فيه من المضار والمفاسد، من ابتعاد الملائكة الكرام عن البيت الذي هو فيه، ولما فيه من الإخافة والترويع والنجاسة والضرر. ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم شيء عظيم، قُرِّب معناه بالقيراطين والله أعلم قدر ذلك؛ لأن هذا عصى الله باقتنائه وإصراره على ذلك. فإذا دعت الحاجة إليه جاز اقتناؤه في أحد ثلاثة أشياء: الأولى: حراسة الغنم التي يخشى عليها من الذئب والسارقين. الثانية: حراسة الحرث. الثالثة: إذا قصد به الصيد.
قال العلامة ابن_ باز – رحمه الله تعالى – :
فهذه الأحاديث فيما يتعلق باقتناء الكلاب وتعليق الأجراس، وهي تدل على أنَّه ينبغي للمؤمن أن يصون نفسَه عن اقتناء الكلاب، إلا لهذه الثلاث :
- إما #صيد
- أو #ماشية
- أو #حرث
فمَن اقتناها لغير ذلك ينقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيراطان سهمان من عشرين أو سهمان من أربعة وعشرين من الأجر ، فالقيراط عند العرب فسَّره قومٌ بواحدٍ من أربعة وعشرين وفسَّره آخرون بواحدٍ من عشرين
والمعنى : أنه ينقص من أجره جُزْآن من مجموع الأجر.
- فهذا يدل على أنه ما ينبغي أن يُقتنى إلا لهذه المسائل الثلاث : إما للصيد وإما للماشية – يعني عند الغنم – لأنه إذا كان حول الغنم فإنه يحميها من الذئاب فهي ترهبه .
وهو أيضًا يُنَبِّه أهلَ الغنم حتى يُلاحظوا غنمهم وهو يُطارد الذئاب ويساعد أهل الغنم ويُنبههم بنباحه وهكذا .. - في مسألة الزرع – الحرث – كونه يكون حارسًا في اتِّخاذ الحرث حتى يكون حول الحرث فإذا رأى ما يُستنكر من اللصوص نَبَحَ وانتبه أهلُه .
- أما اقتناؤه لغير ذلك فلا_يجوز كاقتنائه لحراسة الأبواب في القرى والأمصار أو للعب عليه أو لغير هذا لا يجوز .
وهكذا لا يجوز استصحابه في السفر : ( لا تصحب الملائكةُ رفقةً فيها كلب أو جرس ) إلا إذا كان من هذه الثلاثة . - فإذا كان معهم في السفر كلب صيدٍ فلا بأس ، أو الماشية أو الزرع .
- والجرس كذلك لأنه من آلات اللهو ولهذا قال ﷺ : الجرس من مزامير الشيطان يُتَّخذ للهو ولإسماع الصوت، كان هذا من مزامير الشيطان، فينبغي التَّحرز من ذلك والحذر من ذلك؛ لأن العرب كانت تتخذه للعب واللهو، أما إذا كان في التَّنبيه لأهل البيت أو للهاتف فهذا لا يُتَّخذ للعب واللهو، إنما هو للحاجة، وليس من هذا الباب، وإنما هو للتنبيه.
سئل إبراهيم بن أدهم: مالنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟
حكي أن إبراهيم بن أدهم – رحمه الله – مر بسوق البصرة,
فاجتمع الناس إليه, وقالوا له: يا أبا إسحاق,
مالنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟
قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء …
الأول :
عرفتم الله ولم تؤدوا حقه !
الثـاني:
زعمتم أنكم تحبون رسول الله, صلى الله عليه وسلم, وتركتم سنته !
الثـالث:
قرأتم القرآن فلم تعملوا به !
الرابـع:
أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها !
الخامس:
قلتم إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه !
السادس:
قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها !
السـابع:
قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها !
الثـامن:
قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له !
التـاسع:
انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم !
العـاشر:
دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم !
التعليقات مغلقة.