س٤٤٤٥: ما حكم الدين في الإشتراك في وثائق التأمين للحصول علي مبلغ أكبر من المدفوع عند بلوغ سن الستين؟
ج: مختلف في ذلك بين فقهاء العصر، والذي استقرت عليه الفتوى عندنا جواز ذلك.
س٤٤٤٦: من المعروف أن وضوء النبى صلى الله عليه وسلم كان مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا لكن هل يصح أثناء الوضوء أن أغسل عضوا مرة وآخر مرتين وآخر ثلاث مرات ؟
ج: نعم، يصح ويجوز ويجزئ.
س٤٤٤٧: هل لبس النقاب فرض؟
وما هو الحجاب وحكمه؟
ج: النقاب يدور حكمه بين المشروعية والندب
وأوجبته طائفة والأول أقوى.
والحجاب فرض عند الجميع وهو: أن تغطي المرأة المسلمة البالغة جميع جسدها إلا الوجه والكفين والقدمين في قول أبي حنيفة.
س٤٤٤٨: حكم مصافحة من أكبر مني سنا؟
ج: الجمهور يمنعون، وبعض الفقهاء يرون الكراهة، وبعضهم يرى الجواز في حال كون أحد الطرفين مسن، وبعضهم يرى الجواز إن أمنت الفتنة وبدون شهوة وهو المترجح لدينا.
س٤٤٤٩: رجل أعمال يقوم بتمويل كل المشروعات، وليست المشروعات فحسب بل يمول كل ما يحتاجه الإنسان، فمثلا عندي قطعة أرض وأريد بناء شقة عليها للزواج يقوم بالبناء ويجهزها لي على المفتاح، ولكن إذا كلفت معه ٣٠٠٠٠٠ ج.م يحاسبني على ٤٠٠٠٠٠ بالقسط، وكذلك المشروعات.
فما حكم هذه المعاملة بالصورة المذكورة؟
ج: حلال.
س٤٤٥٠: اقترض أحدهم مني مبلغا ماليا لأجل متفق عليه بيننا، ومعي إيصالات أمانة بذلك، فلما حل الأجل طالبته بالمال فقال نصا: لا شيء لك عندي واذهب اشتكي في المحكمة.
فهل يجوز لي الذهاب لرجل من أصحاب المناصب في قريتي ليقوم بتهديد هذا الرجل ويأتي بأموالي وأعطيه نظير ذلك مبلغا ماليا؟
ج: نعم، يجوز لك ذلك بلا ريب.
س٤٤٥١: نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
فهل يصح ترديد الأذان خلف المذياع أو الهاتف؟
ج: الأصل أن يكون ترديد الأذان خلف المؤذن، فإذا لم يوجد مؤذن، صح وأجزاء الترديد خلف المذياع ونحوه.
س٤٤٥٢: سمعت فتوى في إحدى القنوات أنك إذا دعوت على الظالم في الدنيا فليس لك حق عنده في الآخرة، فهل هذا صحيح؟
ج: لا أعلم دليلا على هذا.
س٤٤٥٣: مات وترك: زوجة، وأم، وإخوة وأخوات.
فكيف تقسم التركة؟
ج: للزوجة الربع، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات الباقي للذكر ضعف الأنثى.
س٤٤٥٤: ما حكم بناء قاعة أفراح؟
ج: مباح.
س٤٤٥٥: ما حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط؟
ج: اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: عدم الجواز
ودليل هذا القول أن الذهب والفضة من الأصناف الستة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع إلا يدا بيد.
القول الثاني: الجواز
ووجهة هذا القول أن صياغة الذهب والفضة قد أخرجتهما عن حيز الثمنية إلى حيز السلعة، فأصبحا كأي سلعة يجوز بيعها بالقسط.
وعلى هذا القول الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وقبلهما ابن القيم، وقبله جماعة من السلف الصالح.
قلت: والقول بالجواز هو الأقوى في نظري.
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:
((الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم،
خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة، والله أعلم)).
التعليقات مغلقة.