جُندي في الجيش أو الشرطة فهل تصح صلاته وهو يلبس البيادة؟

(فتاوى اليوم)

س4194: جُندي في الجيش أو الشرطة، فهل تصح صلاته وهو يلبس البيادة؟
ج: نعم، تصح صلاته بالبيادة ما دامت طاهرة.

س4195: هل يجوز نبش قبور الظالمين وإخراج جسدهم وإشعال النار فيها؟
ج: لا يجوز ذلك.

س4196: ما الوقت المختار في الإشارة بالسبابة في التشهد؟
ج: الأمر واسع في ذلك، فيمكن ذلك عند الشهادتين فقط، ويمكن طول التشهد، لكن إشارة فقط (رفع الإصبع) دون تحريك؛ لأن رواية التحريك شاذة.

س4197: ما حكم زيارة الأماكن الأثرية؟
ج: لا بأس بذلك.
السائل: فيها أصنام كانت تُعبد من دون الله عز وجل
قلتُ: الآن لا تُعبد هذه الأصنام من دون الله، فقد انتشر الدين والحمد لله.
السائل: ماذا لو وُجِدَ مكان يدخل فيه الناس لعبادة هذه الأصنام من دون الله؟!
قلتُ: يجب إغلاق هذا المكان في الحال، وجمع هؤلاء الناس وتبيين الحق لهم، ودعوتهم إلى الله.

س4198: ما حكم زواج ثيب عقدت الزواج بنفسها؟
علمًا أن والدها موافق على الزواج لكنه لم يحضر؛ لبُعد المسافة.
ج: الزواج صحيح.

س4199: طلب مني أحد أصدقائي أن أشهدَ على عقد زواجه، فإذا بزوجته منتقبة، فهل يصحّ أن أشهد على العقد دون رؤية وجهها، أم يجب أن أرى وجهها حتى تصحّ الشهادة ويصحّ العقد؟


ج: تصح الشهادة حتى ولو لم يرى الشاهد الزوجة إذا كانت معروفة لديه، لكونها من جيران أو معارفه أو نظر لبطاقتها الشخصية أو تكلمت أمامه فعرفها وتأكد من معرفتها حق التأكد معرفة خالية عن الشك والريبة.
والأولى بلا ريب أن تكشف وجهها ليراها الشهود إذا كانوا لا يعرفونها، فإن تعنتت وتمنعت ورفضت كشف وجهها ولم يعرفها الشاهد؛ فليشهد على عقد الزواج أحد محارمها أو أقاربها ممن يعرفونها وانتهى الأمر.
قالت دار الإفتاء المصرية: يجوز للسائل شرعًا أن يشهد على عقد زواج صاحبه من غير أن يرى وجه زوجته المنتقبة، بشرط أن تكون معروفةً لديه، ومتميزةً عنده، بما يمنع من اشتباه غيرها بها، ويكفي الإشارةُ إليها ما دامت حاضرةً إذا كان يراها، أو سماعُ كلامها إذا لم يكن يراها، وشهادته حينئذٍ تكون صحيحة شرعًا، والزواج صحيح أيضًا، ويستحب من باب الاحتياط أن ينظر إلى وجهها.

س4200: هل في الاستفتاء عند المفتي يلزم حضور الطرفين؟


ج: الأصل أن ذلك لا يلزم، فالفتوى تختلف عن القضاء، ففي الفتوى يحضر المستفتي عند المفتي ويطرح سؤاله ويجيبه المفتي وفق ما طرحه وبمقتضى ما سأل، فإن أحسن وصدق في عرض سؤاله فسيأخذ الجواب وفق ذلك، وإن زيف وزور وكذب في سؤاله فسيأخذ الجواب وفق ذلك والعهدة والإثم عليه هو لا على المفتي، وأحيانا في بعض المسائل يحتاج المفتي وجود الطرفين كفتاوى الطلاق؛ لتذكر الزوجة زوجها،
أما القضاء العرفي أو الشرعي أو القانوني فلابد فيه من وجود الطرفين أو من ينوب عنهما.

التعليقات مغلقة.