الإسلام كرم المرأة وحط عنها قذ.ارة الجاهلية والعصور السابقة
أنواع النكاح قبل الإسلام (زواج الجاهلية)
١- الاستبضاع: وهو أن يرسل الرجل زوجته لتحمل من رجل اخر، ويحدث إذا كان الرجل عقيم أو أن يكون الرجل الآخر ذو حسب ونسب في قومه.
٢- المضامدة: وهو أن تذهب النساء المتزوجات الفقيرات إلى رجال أغنياء، وبعد أن تغتني تعود إلى زوجها..
٣- البغاء: هو أن يمارس الرجل الجنس مع امرأة مقابل أجر متفق عليه..
٤- الزنا: هو أن يمارس الرجل الجنس مع امرأة مجاناً بلا مقابل..
٥- السبي: وهو أن يقوم مجموعة من الرجال بغزو قبيلة أخرى وأخذ نسائها عنوة تحت تهديد السلاح، ثم يتقاسمون السبايا، فمن وقعت في سهمه امرأة يأخذها ويستمتع بها..
٦- المتعة: وهو زواج محدد بمدة زمنية معينة ينتهي عندها..
٧- المخاندة: أو نكاح الرهط وهو معاشرة مجموعة من الرجال لامرأة واحدة، وكان يحدث عادة بين الأخوة.. وفي هذا النكاح يدخل على امرأةٍ واحدة عدّة رجال فيضاجعها كل منهم، وإن حملت ووضعت مولودها، ترسل في طلبهم جميعاً، وتسمّي مولودها باسم من ترغب منهم، ولا يمكن لأيّ رجل الاعتراض على ذلك .
٨- الضيزن: ويسمى أيضاً (نكاح المقت) وهو إذا مات الأب يحق للابن الأكبر أن يتزوج بزوجة أبيه كجزء من ميراثه , ويسري ذلك أيضاً على زوجة الأخ, وتصبح المرأة جزءا من التركة ولذلك يسمى هذا الزواج زواج الميراث , ويتم دون دفع مهر , واذا لم يكن للرجل ابن أو أخ ورث امرأته أقرب الرجال إليه من القبيلة، وقد استمر هذا النمط من الزواج حتى حرمه الله بقوله تعالى: “ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا”.
٩- الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل يزوجه هو الآخر ابنته أو أخته، وليس هناك مهر..
١٠- البدل: وهو أن يقول الرجل للأخر (بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي).. لا حول ولا قوة إلا بالله
ثم يقولون لك (الإسلام ظلم المرأة) ، لا والله كذبتم فإن الإسلام قد أعز المرأة أيما عزة وأيما رفعة
ملحوظة هامة
كان زواج المتعة موجودا في الجاهلية ثم تم تحريمه في الاسلام بالتدريج مثل الخمر لانه كان متأصلا في المجتمعات
وذلك لحديث علي رضي الله عنه المتفق عليه وهو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً”.
قال النووي في شرحه لهذه الأحاديث: والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، واستقر تحريمها.
أما من فعل المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر الصديق، وفترة من خلافة عمر بن الخطاب، فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ المتعة.
التعليقات مغلقة.