كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ وماالطريقة التي نبدأ بها في الذبح؟
السؤال؟
كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ وماالطريقة التي نبدأ بها في الذبح؟
الإجابة:
أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر، فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدءوا بالذبح، يبدأ بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه صلى ثم ذبح، وقال: (من صلى صلاتنا ونسك بنسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له) فالسنة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة، إذا كان الإنسان في البلد. أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس ومضى شيء بعد ارتفاعها مقدار الصلاة، فإنهم يذبحون ذاك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليلٍ من الزمن بقدر الصلاة يذبحون؛ لأنهم لا صلاة عندهم، البادية والمسافرون ليس لهم صلاة عيد وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في منى الحجاج في منى يذبحون بعد ارتفاع الشمس؛ لأنهم ليس عندهم صلاة عيد في منى، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه، ولم يصل صلاة العيد في حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام-، فإنهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم بعد ذلك الوقت، بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع.
وعند الذبح يسمي الله يقول: “بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك،اللهم هذا عني وعن أهل بيتي”
ابن عثيمين مجموع الفتاوى”25 55″وإن زاد وقال: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ[الأنعام: 162-163] أو قال: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ[الأنعام: 79] فهذا مستحب، ولكن يكفي “بسم الله والله أكبر” يكفيه هذا، والواجب “بسم الله” هذا الواجب، وزيادة “الله أكبر” مستحبة وما زاد على ذلك من قراءة مستحب وليس بواجب. ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء يأكل منها قليلاً أو كثيراً، هو وأهل بيته، السنة أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة، يأكلون منها ما تيسر، ويتصدقون بما تيسر، ويطعمون ويهدون ما تيسر، والأفضل أن تكون أثلاثاً: ثلثٌ يأكلونه، وثلثٌ يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم، وثلثٌ للفقراء، وإن أكلوا الأكثر، وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، الرسول أمرهم أن يأكلوا ويطعموا والله يقول: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[الحج: 27]، فينبغي أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك وإن أعطوا الفقراء الثلث كان أفضل، وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسناً أيضاً، فإن لم يهد ولم يتصدق إلا بالقليل أو ما تصدق بالكلية أجزأت الضحية، صارت الضحية مجزئة وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج قليلاً من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[الحج: 27]، يخرج ما تيسر من اللحم ولو من غير الضحية، إذا كان قد أكلها، يخرج من غيرها، حتى يكون أدى هذا الواجب، ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ[الحج: 27]، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ[الحج: 36] كما قاله الله -عز وجل-، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (كلوا تصدقوا وادخروا)، فالسنة له أن يأكل، وأن يدخر ما أحب من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء بما تيسر هذا هو المشروع، فإن لم يتصدق ولم يهد، بل أكلها صحت وأجزأت ولكنه خالف الأفضل وخالف السنة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق بها على الفقراء هذا هو الأحوط له، خروجاً من خلاف من قال بالوجوب، وظاهر القرآن وجوب الصدقة؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا[الحج: 27]، والأصل في الأمر الوجوب لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية؛ لأن الله قال: فكلوا، والأكل ليس بواجب، وهكذا الإطعام ليس بواجب ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة. والله المستعان.
التعليقات مغلقة.